بسكينة و وقار، و كفاك في ذلك كلّه ما رواه المصنّف في الباب.
قوله في حسنة معاوية
بن عمّار الأوّلة: (فاغتسل من بئر ميمون أو من فخّ).
[ح 4/ 7485]
بئر ميمون الحضرمي
بالأبطح، و بئر فخ على فرسخ من مكّة في طريق المدينة.[1] قوله في صحيح عبد
الرحمن بن الحجّاج: (قال: لا يجزيه). [ح 8/ 7489]
الظاهر أنّ كلمة «لا»
نفي لما بعده، فالتعليل واضح؛ لأنّ المستحبّ إنّما هو الدخول بغسل لا بوضوء، و
يحتمل على بعد أن يكون نفياً لما قبله، فخلاصة التعليل أنّ الوضوء يجزيه؛ لأنّه
أحد الطهورين.[2] قوله في حسنة معاوية
بن عمّار الثانية: (قلت: كيف يدخلها بسكينة؟ قال: يدخل غير متكبِّر و لا
متجبّر). [ح 9/ 7490]
و مثلها صحيحة معاوية بن
عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافياً
على السكينة و الوقار و الخشوع»، و قال: «مَن دخله بخشوع غفر له إن شاء اللَّه»،
قلت: ما الخشوع؟ قال: «السكينة، لا تدخل بتكبّر».[3] قال طاب ثراه:
هذا نوع من أنواع
السكينة، و من أنواعها سكون القلب و اعتدال الجوارح في الحركة لا سيما في الكثرة؛
لما فيها من الرفق بالناس و الأمن من الأذية و التشبّه بالأحرار، خلاف العجلة.
باب دخول المسجد الحرام
باب
دخول المسجد الحرام
المستفاد من أخبار الباب
و ممّا رويناه في باب الأغسال المستحبّة استحباب ثلاثة
[1]. انظر: السرائر، ج 1، ص 569؛ قواعد الأحكام، ج
1، ص 427- 428.
[2]. هذه الفقرات من:« قوله في صحيح عبد الرحمن بن
الحجّاج» كانت في الأصل في آخر باب دخول المسجد الحرام، مع أنّ صحيح عبد الرحمن بن
الحجّاج من أحاديث باب دخول مكّة، فذكرناها هنا.
[3]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب
الأحكام، ج 5، ص 99- 100، ح 327؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 204، ح 17572.