responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 202

و أمّا المعتمر عمرة مفردة فذهب الشهيد في‌ اللمعة إلى أنّه يقطعها إذا دخل الحرم.[1] و إطلاقه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما لو أحرم من أحد المواقيت أو خرج لها من مكّة إلى أدنى الحلّ، و لم أجد نصّاً على هذا الإطلاق.

فإن قيل: يدلّ عليه إطلاق قوله عليه السلام: «و إن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم» في موثّق معاوية بن عمّار[2] المتقدّم.

قلنا: إطلاقه ممنوع، بل عطفه على ما سبقه يقتضي تقييده بالمحرم من الميقات.

و قيّده الشهيد الثاني‌[3] بما إذا أحرم بها من أحد المواقيت، ذاهباً إلى أنّ الخارج لها من مكّة يقطعها إذا شاهد بيوت مكّة، و به قال جماعة اخرى، و هو الأشهر بين الأصحاب.

و به قال ابن إدريس، إلّا أنّه أبدل مشاهدة البيوت بمشاهدة الكعبة.[4] و بهذه الأقوال جمعوا بين ما سيأتي من الأخبار.

و لا يبعد القول بالتخيير بين بلوغ العقبة و دخول الحرم إن أحرم بها من أحد المواقيت، و يتحتّم القطع عند مشاهدة الكعبة للخارج لها من مكّة؛ أمّا الأوّل فللجمع بين ظاهر ما سبق عن معاوية بن عمّار على ما عرفت و خبر يونس بن يعقوب، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة، من أين يقطع التلبية؟ قال: «إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية».[5] و خبر الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت: دخلت بعمرة، فأين أقطع التلبية؟ قال: «حيال العقبة، عقبة المدينين»، فقلت: أين عقبة المدينين؟ قال: «حيال القصّارين».[6]


[1]. اللمعة الدمشقيّة، ص 59؛ شرح اللمعة، ج 2، ص 234.

[2]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 393- 394، ح 16597.

[3]. شرح اللمعة، ج 2، ص 234.

[4]. السرائر، ج 1، ص 634.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 95، ح 314؛ الاستبصار، ج 2، ص 177، ح 587؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 394، ح 16599.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 96، ح 316؛ الاستبصار، ج 2، ص 177، ح 589؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 395، ح 16607.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست