و حكى الشيخ في التهذيب[1] عن مقنعة المفيد[2] أنّه إذا
عاين بيوت مكّة و كان قاصداً إليها من طريق المدينة قطع التلبية، و حدّ بيوت مكّة
عقبة المدينين، و إن كان قاصداً إليها من طريق العراق فإنّه يقطع التلبية إذا بلغ
عقبة ذي طوى، و عكس ما ذكر.
و بذلك جمع بين ما
رويناه عنه من موثّق معاوية و صحيح البزنطي،[3]
و يردّه ما رويناه عن أبي خالد، و ما حكاه عنه مخالف للمقنعة التي عندي
ففيها:
و ليلبّ كلّما صعد
علوّاً أو هبط سفلًا أو نزل من بعيره أو ركب، و عند انتباهه من منامه، و بالأسحار،
فإذا عاين بيوت مكّة قطع التلبية، و حدّ بيوت مكّة عقبة المدينين، ثمّ أخذ في
التهليل و التكبير، و إن كان قاصداً إليها من طريق المدينة فإنّه يقطع التلبية إذا
بلغ عقبة ذي طوى.[4]
فتدبّر.
و قد روي أنّ
المتمتّع يقطعها عند دخول الحرم، رواه سعد بن عبد اللّه، عن موسى بن الحسن، عن
محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: سألته عن تلبية المتعة، متى تقطع؟ قال: «حين يدخل الحرم».[5] و هو مع
ضعفه باشتراك موسى بن الحسن،[6] و ضعف أبي
جميلة،[7] و جهالة
أبي اسامة زيد[8] يمكن حمله
على الجواز.