responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 201

و حكى الشيخ في‌ التهذيب‌[1] عن‌ مقنعة المفيد[2] أنّه إذا عاين بيوت مكّة و كان قاصداً إليها من طريق المدينة قطع التلبية، و حدّ بيوت مكّة عقبة المدينين، و إن كان قاصداً إليها من طريق العراق فإنّه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى، و عكس ما ذكر.

و بذلك جمع بين ما رويناه عنه من موثّق معاوية و صحيح البزنطي،[3] و يردّه ما رويناه عن أبي خالد، و ما حكاه عنه مخالف‌ للمقنعة التي عندي ففيها:

و ليلبّ كلّما صعد علوّاً أو هبط سفلًا أو نزل من بعيره أو ركب، و عند انتباهه من منامه، و بالأسحار، فإذا عاين بيوت مكّة قطع التلبية، و حدّ بيوت مكّة عقبة المدينين، ثمّ أخذ في التهليل و التكبير، و إن كان قاصداً إليها من طريق المدينة فإنّه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى.[4]

فتدبّر.

و قد روي أنّ المتمتّع يقطعها عند دخول الحرم، رواه سعد بن عبد اللّه، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام‌، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن تلبية المتعة، متى تقطع؟ قال: «حين يدخل الحرم».[5] و هو مع ضعفه باشتراك موسى بن الحسن،[6] و ضعف أبي جميلة،[7] و جهالة أبي اسامة زيد[8] يمكن حمله على الجواز.


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 93.

[2]. المقنعة، ص 398- 399، و انظر ما سيأتي عن المقنعة.

[3]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.

[4]. المقنعة، ص 398، و أشار محقّقه في الهامش أنّ في نسخة من المقنعة:« العراق» بدل« المدينة»، فعلى هذا تكون العبارة موافقاً لنقل الشيخ في التهذيب.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 95، ح 312؛ الاستبصار، ج 2، ص 177، ح 585؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 391، ح 16589.

[6]. انظر: معجم رجال الحديث، ج 19، ص 38- 41، الرقم 12754- 12758

[7]. رجال ابن الغضائري، ص 88، الرقم 118؛ خلاصة الأقوال، ص 407؛ رجال ابن داود، ص 280، الرقم 511.

[8]. وثّقه الشيخ في الفهرست، ص 129، الرقم 298؛ و ابن شهرآشوب في معالم العلماء، ص 86، الرقم 337؛ و الشيخ حسن في التحرير الطاووسي، ص 225.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست