و هو أظهر من الأوّلين في كون إحرامه من الميقات؛ لأنّ الفضيل
كان كوفيّ الأصل بصريّ المسكن،[1] و الظاهر
أنّه كان جائياً منها؛ و بين ما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال: «مَن أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة و الحديبيّة أو ما
أشبهها، و مَن خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتّى ينظر
إلى الكعبة».[2] و أمّا
الحاجّ فيجب عليه قطعها زوال عرفة، تمتّعاً كان الحجّ أو قراناً أو إفراداً، و
يأتي في باب قطع تلبية الحاجّ إن شاء اللَّه تعالى.
قوله: (عن محمّد بن
يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام).
[ح 4/ 7481]
كذا في النسخ التي
رأيناها، و رواه في التهذيب عن المصنّف، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن
محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عنه عليه السلام.[3] و الظاهر سقوط الزائد
هنا من الكتاب.
و قال طاب ثراه: من طرق
العامّة في حديث ابن عمر: كان إذا نظر إلى عُرش مكّة قطع التلبية.[4] قال أبو
عبيد: و سمّيت بيوت مكّة عُرشاً؛ لأنّها عيدان تُنصب و يظلّل عليها، و يقال لها:
عُروش بزيادة الواو، و الواحد منها: عُرش بسكون الراء، و واحد العُرش بضمّ الراء:
عريش كقَليب و قُلُب.[5]
[1]. انظر: خلاصة الأقوال، ص 228؛ رجال النجاشي، ص
309، الرقم 846.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 95- 96، ح 315؛
الاستبصار، ج 2، ص 177، ح 588؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 341، ح 14967.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 94، ح 310. و رواه
أيضاً في الاستبصار، ج 2، ص 176، ح 584؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 389- 390، ح 16584.
[4]. شرح صحيح مسلم للنووي، ج 8، ص 204، و فيه«
عمر» بدل« ابن عمر»؛ الفائق للزمخشري، ج 2، ص 352.
[5]. حكاه عنه النووي في شرح صحيح مسلم، ج 8، ص
204.