responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 203

و هو أظهر من الأوّلين في كون إحرامه من الميقات؛ لأنّ الفضيل كان كوفيّ الأصل بصريّ المسكن،[1] و الظاهر أنّه كان جائياً منها؛ و بين ما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مَن أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة و الحديبيّة أو ما أشبهها، و مَن خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتّى ينظر إلى الكعبة».[2] و أمّا الحاجّ فيجب عليه قطعها زوال عرفة، تمتّعاً كان الحجّ أو قراناً أو إفراداً، و يأتي في باب قطع تلبية الحاجّ إن شاء اللَّه تعالى.

قوله: (عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام).

[ح 4/ 7481]

كذا في النسخ التي رأيناها، و رواه في‌ التهذيب‌ عن المصنّف، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عنه عليه السلام.[3] و الظاهر سقوط الزائد هنا من الكتاب.

و قال طاب ثراه: من طرق العامّة في حديث ابن عمر: كان إذا نظر إلى عُرش مكّة قطع التلبية.[4] قال أبو عبيد: و سمّيت بيوت مكّة عُرشاً؛ لأنّها عيدان تُنصب و يظلّل عليها، و يقال لها: عُروش بزيادة الواو، و الواحد منها: عُرش بسكون الراء، و واحد العُرش بضمّ الراء: عريش كقَليب و قُلُب.[5]


[1]. انظر: خلاصة الأقوال، ص 228؛ رجال النجاشي، ص 309، الرقم 846.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 95- 96، ح 315؛ الاستبصار، ج 2، ص 177، ح 588؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 341، ح 14967.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 94، ح 310. و رواه أيضاً في الاستبصار، ج 2، ص 176، ح 584؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 389- 390، ح 16584.

[4]. شرح صحيح مسلم للنووي، ج 8، ص 204، و فيه« عمر» بدل« ابن عمر»؛ الفائق للزمخشري، ج 2، ص 352.

[5]. حكاه عنه النووي في شرح صحيح مسلم، ج 8، ص 204.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست