يعنى في عمرة
التمتّع. قد عرفت استحباب تكرير التلبية على المتمتّع إلى أن يشاهد بيوت مكّة، و
وجوب قطعها حينئذٍ، و المراد بيوت مكّة التي كانت قبل في عهدهم عليهم السلام، و حدّها:
عقبة المدينين إن دخل مكّة من أعلاها، و عقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها.[1]
و بذلك يجمع بين حسنة
معاوية[2] و صحيحة
أحمد بن محمّد.[3] و ما رواه
الشيخ في الموثّق عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا
دخلت مكّة و أنت متمتّع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية، و حدّ بيوت مكّة التي
كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدينين فاقطع التلبية، و عليك بالتهليل و التكبير
و الثناء على اللَّه ما استطعت، و إن كنت قارناً[4] بالحجّ فلا تقطع
التلبية حتّى يوم عرفة عند زوال الشمس، و إن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت
الحرم».[5] و عن أبي
خالد مولى عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمّن أحرم من حوالي
مكّة من الجعرانة و الشجرة، من أين يقطع التلبية؟ قال: «يقطع التلبية عند عروش
مكّة، و عروش مكّة ذي طوى».[6] و ما ذكر
من التفصيل هو المشهور.
[1]. انظر: المقنع، ص 254؛ الهداية، ص 222- 223؛
تحرير الأحكام، ج 1، ص 579؛ الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 348؛ شرح اللمعة، ج 2، ص 234.