قوله في حسنة عبد اللّه بن ميمون: (لأنّ إحرام
المرأة في وجهها و إحرام الرجل في وجهه). [ح 7/ 7237]
يدلّ على ما هو المشهور
من جواز ستر الوجه للرجل المحرم، و يأتي القول فيه إن شاء اللَّه تعالى.
باب المحرم يضطرّ إلى ما
لا يجوز لبسه
باب
المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز لبسه
أراد قدس سره بيان جواز
لبس الخفّين و الجوربين و القباء و السراويل عند فقد ثوبي الإحرام و النعل، لكن
بتغيير يسير في ما عدا السراويل بشقّ ظهر الخفّ و الجورب و لبس القباء مقلوباً من
غير أن يدخل يديه في الكمّين، و ظاهره عدم وجوب الفدية حينئذٍ لا في لبس الخفّ و
الجورب و لا في لبس القباء، و هو المشهور بين الأصحاب، بل لم أجد مخالفاً له.
و هو مذهب أكثر العامّة
منهم الشافعيّ و أحمد، و نقل عن أبي حنيفة و مالك وجوب الفدية في الموضعين.[1] و يدلّ على
مذهب الأصحاب أصالة البراءة عن الفدية و انتفاء دليل عليها؛ لإطلاق الأخبار في
الجواز في الضرورة من غير إيجاب للفدية، فمنها: ما رواه المصنّف قدس
سره في الباب.
و منها: ما رواه الشيخ
في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا اضطرّ المحرم إلى
القباء و لم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً، و لا يدخل يديه في يدي القباء».[2] و في الصحيح
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «يلبس المحرم الخفّين إذا لم
يجد نعلين، و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد أن ينكسه».[3]
[1]. انظر: المغني، ج 3، ص 272- 273؛ الشرح
الكبير، ج 3، ص 272؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 262؛ عمدة القاري، ج 2، ص 224؛
الاستذكار، ج 4، ص 16؛ التمهيد، ج 15، ص 112.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 70، ح 228؛ وسائل
الشيعة، ج 12، ص 486، ح 16851.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 70، ح 229؛ وسائل
الشيعة، ج 12، ص 486، ح 16852.