responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 19

قوله‌ في حسنة عبد اللّه بن ميمون: (لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في وجهه). [ح 7/ 7237]

يدلّ على ما هو المشهور من جواز ستر الوجه للرجل المحرم، و يأتي القول فيه إن شاء اللَّه تعالى.

باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز لبسه‌

باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز لبسه‌

أراد قدس سره بيان جواز لبس الخفّين و الجوربين و القباء و السراويل عند فقد ثوبي الإحرام و النعل، لكن بتغيير يسير في ما عدا السراويل بشقّ ظهر الخفّ و الجورب و لبس القباء مقلوباً من غير أن يدخل يديه في الكمّين، و ظاهره عدم وجوب الفدية حينئذٍ لا في لبس الخفّ و الجورب و لا في لبس القباء، و هو المشهور بين الأصحاب، بل لم أجد مخالفاً له.

و هو مذهب أكثر العامّة منهم الشافعيّ و أحمد، و نقل عن أبي حنيفة و مالك وجوب الفدية في الموضعين.[1] و يدلّ على مذهب الأصحاب أصالة البراءة عن الفدية و انتفاء دليل عليها؛ لإطلاق الأخبار في الجواز في الضرورة من غير إيجاب للفدية، فمنها: ما رواه المصنّف قدس سره في الباب.

و منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا اضطرّ المحرم إلى القباء و لم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً، و لا يدخل يديه في يدي القباء».[2] و في الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «يلبس المحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين، و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد أن ينكسه».[3]


[1]. انظر: المغني، ج 3، ص 272- 273؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 272؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 262؛ عمدة القاري، ج 2، ص 224؛ الاستذكار، ج 4، ص 16؛ التمهيد، ج 15، ص 112.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 70، ح 228؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 486، ح 16851.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 70، ح 229؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 486، ح 16852.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست