له: محرم قتل طيراً فيما بين الصفا و المروة عمداً، قال:
«عليه الفداء و الجزاء و يعزّر»، قلت: فإنّه قتله في الكعبة عمداً؟ قال: «عليه
الفداء و الجزاء و يُضرب دون الحدّ، و يُقلب للناس كي ينكل غيره».[1] و عن يزيد
بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مرّ و هو محرم في الحرم، فأخذ
عنزة ظبية، فاحتلبها و شرب لبنها؟ قال: «عليه دم و جزاء الحرم ثمن اللبن».[2] و قيل:
يتضاعف عليه الفداء المقدّر للإحرام، حكاه في المختلف[3] عن ابن الجنيد،
و كأنّه تمسّك في ذلك بما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال: «فإن أصبته و أنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، و إن أصبته و أنت
حرام في الحلّ فعليك القيمة، و إن أصبته و أنت حرام في الحرم فعليك الفداء
مضاعفاً».[4] ففيه: أنّه مع ضعفه
لوجود إبراهيم بن أبي سمال في طريقه، و هو كان واقفيّاً مجهول الحال،[5] و عدم
قابليّته للمعارضة، يحتمل أن يراد بالفداء فيه ما يعمّ القيمة، بل ظاهره اختصاصه
بها، فلا يتمّ التقريب.
و حكاه فيه عن أحد قولي
السيّد أيضاً.
و كأنّه أشار بذلك إلى
ما قال في الانتصار من قوله: «و ممّا انفردت به الإماميّة القول
بأنّ المحرم إذا صاد في الحرم تضاعفت عليه الفدية».[6] و فيه: أنّ الظاهر
أنّه أراد بالفدية المعنى العام، بدليل أنّه قال في الاحتجاج عليه:
و الوجه في ذلك بعد
إجماع الطائفة المحقّة أنّه قد جمع بين وجهين يقتضي كلّ واحدٍ
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 371، ح 1291؛ و هذا هو
الحديث السادس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 89، ح 17309.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 371، ح 1292، و ص 466،
ح 1627؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 90، ح 17312.