responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 197

منهما الفداء، و هو الصيد مع الإحرام ثمّ إيقاعه في الحرم، أ لا ترى أنّ المحرم إذا صاد في غير الحرم تلزمه الفدية، و الحلال إذا صاد في الحرم لزمته الفدية، فاجتماع الأمرين يوجب اجتماع الجزاءين.[1]

فتأمّل.

و حكى فيه عنه قولًا ثانياً أنّه يجب عليه الفداء و القيمة أو القيمة مضاعفة،[2] و لعلّه جمع بذلك بين ما ذكر من الأخبار الأوّلة، و بين ما دلّ على وجوب القيمة مضاعفة، رواه الشيخ مرسلًا عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: ما في القمريّ و الزنجيّ‌[3] و السمانيّ و العصفور و البلبل؟ قال: «قيمته، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان، ليس عليه دم».[4] و عن معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيراً في الحرم، فضرب به الأرض فقتله، قال: «عليه ثلاث قيمات: قيمة لإحرامه، و قيمة للحرم، و قيمة لاستصغاره [إيّاه‌]»،[5] و هما مع عدم صحتهما مخالفان للقاعدة أيضاً.

و هو ظاهر ابن إدريس، فإنّه قال في‌ السرائر: «و إذا صاد المحرم في الحرم كان عليه جزاءان، أو القيمة مضاعفة إن كان له قيمة منصوصة».[6] و هؤلاء أطلقوا القول بالتضاعف من غير تقييد بما لم يبلغ الفداء بدنة، و صرّح ابن إدريس بالتعميم، و ظاهر ابن أبي عقيل عدم التضاعف مطلقاً، حيث قال- على ما حكي عنه-: «من‌


[1]. نفس المصدر.

[2]. جمل العلم و العمل( رسائل المرتضى، ج 3، ص 72) و فيه:« ... كان عليه الفداء و القيمة مضاعفة».

[3]. كذا في الأصل و المصدر، و في وسائل الشيعة:« الدبسي» و مثله في الكافي، باب كفارة ما أصاب المحرم من الصيد، ح 7، و هو طائر صغير منسوب إلى دِبس الرطب: و الأدبس من الطير الذي لونه غبرة بين السواد و الحمرة، و هذا النوع قسم من الحمام البرّي. مجمع البحرين، ج 2، ص 9( دبس).

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 371، ح 1293، و ص 466، 1630؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 90، ح 17313.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 370- 371، ح 1290؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 91، ح 17315، و ما بين الحاصرتين منهما.

[6]. السرائر، ج 1، ص 563.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست