منهما الفداء، و هو الصيد مع الإحرام ثمّ إيقاعه في الحرم، أ
لا ترى أنّ المحرم إذا صاد في غير الحرم تلزمه الفدية، و الحلال إذا صاد في الحرم
لزمته الفدية، فاجتماع الأمرين يوجب اجتماع الجزاءين.[1]
فتأمّل.
و حكى فيه عنه قولًا
ثانياً أنّه يجب عليه الفداء و القيمة أو القيمة مضاعفة،[2] و لعلّه جمع بذلك بين
ما ذكر من الأخبار الأوّلة، و بين ما دلّ على وجوب القيمة مضاعفة، رواه الشيخ مرسلًا
عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: ما في القمريّ و
الزنجيّ[3] و السمانيّ
و العصفور و البلبل؟ قال: «قيمته، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان، ليس
عليه دم».[4] و عن
معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيراً
في الحرم، فضرب به الأرض فقتله، قال: «عليه ثلاث قيمات: قيمة لإحرامه، و قيمة
للحرم، و قيمة لاستصغاره [إيّاه]»،[5]
و هما مع عدم صحتهما مخالفان للقاعدة أيضاً.
و هو ظاهر ابن إدريس،
فإنّه قال في السرائر: «و إذا صاد المحرم في الحرم كان عليه جزاءان، أو
القيمة مضاعفة إن كان له قيمة منصوصة».[6] و هؤلاء
أطلقوا القول بالتضاعف من غير تقييد بما لم يبلغ الفداء بدنة، و صرّح ابن إدريس
بالتعميم، و ظاهر ابن أبي عقيل عدم التضاعف مطلقاً، حيث قال- على ما حكي عنه-:
«من
[2]. جمل العلم و العمل( رسائل المرتضى، ج 3، ص
72) و فيه:« ... كان عليه الفداء و القيمة مضاعفة».
[3]. كذا في الأصل و المصدر، و في وسائل الشيعة:«
الدبسي» و مثله في الكافي، باب كفارة ما أصاب المحرم من الصيد، ح 7، و هو طائر
صغير منسوب إلى دِبس الرطب: و الأدبس من الطير الذي لونه غبرة بين السواد و
الحمرة، و هذا النوع قسم من الحمام البرّي. مجمع البحرين، ج 2، ص 9( دبس).
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 371، ح 1293، و ص 466،
1630؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 90، ح 17313.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 370- 371، ح 1290؛
وسائل الشيعة، ج 13، ص 91، ح 17315، و ما بين الحاصرتين منهما.