و أدلّة النافي للتعدّد تقتضي نفيه مطلقاً و إن اختلف نوع الصيد،
فلو تصيّد النعامة بعد الجرادة عمداً ليس عليه جزاء النعامة، و ثبوت الإثم و
الجزاء في يوم الجزاء ينفي تنافره؛ للحكمة، فتدبّر.
و في المسالك:
و الظاهر من كلامهم
أنّ الكلام في الصيد المتكرّر في إحرام واحد، فلو وقع في إحرامين تكرّرت قطعاً، و
كذا لو كانا في عام واحد و لم يكن أحدهما مرتبطاً بالآخر كحجّ الإفراد و عمرته،
أمّا مع ارتباطهما كحجّ التمتّع و عمرته فيحتمل كونهما كذلك؛ لصدق التعدّد و
عدمه، لأنّهما بمنزلة إحرام واحد في كثير من الأحكام، و لعدم الدليل الدال على
اشتراط كونه في إحرام واحد، إلّا الاتّفاق عليه في بعض الموارد فيبقى الباقي. و
هذا أقوى.
و قوّى الشهيد قدس سره
في شرح الإرشاد[1] صدق
التكرار مع تقارب زمان الفعل، بأن تصيّد في آخر المتلوّ و أوّل الثاني مع قصر
زمان التحلّل، و لم يفرّق في ذلك بين المرتبطين و غيرهما، و استشكل بمنع كون قرب
الزمان له مدخل في ذلك مطلقاً مع أنّ ما ذكره يأتي في الإحرامين في عامين، مع أنّه
لا خلاف فيه.[2]
و الخلاف الواقع في
العمد إنّما هو مع تعدّد الفعل، و أمّا مع اتّحاده فبتعدّد الفداء إجماعاً، و قد
سبقت الإشارة إليه.
باب المحرم يصيب الصيد
في الحرم
باب
المحرم يصيب الصيد في الحرم
قال شيخنا المفيد قدس
سره في المقنعة: «و المحرم إذا صاد في الحلّ كان عليه الفداء، و إذا صادَ في
الحرم كان عليه الفداء و القيمة»؛[3] لتعدّد
المسبّبات بتعدّد الأسباب، و لأخبار متظافرة، منها: ما رواه
المصنّف في الباب.
و منها: ما رواه الشيخ
في الحسن عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت