فأطلق وجوب الإعادة من غير تقييد بالخطإ، و هو ظاهر جماعة،
فقد حكى في المختلف[1] عن ابن الجنيد
و أبي الصلاح[2] أنّهم
أطلقوا القول بتكرّر الفدية بتكرّره.
و عن عليّ بن بابويه
أنّه أطلق وجوب الفدية على من صاد متعمّداً من غير تقييد بالأوّل،[3] و إليه ذهب
السيّد رضى الله عنه[4] على ما
سبق، و في المبسوط عُدّ أحوط،[5] و رجّحه العلّامة في المنتهى[6] و المختلف محتجّاً بعموم
قوله تعالى: «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»[7] من غير معارض،
قائلًا:
إنّ المعارض على ما
يدّعونه ليس إلّا قول اللَّه تعالى «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ»، و هو غير
قابل للمانعيّة؛ لعدم امتناع الجمع بين ثبوت الجزاء و استحقاق الانتقام.[8]
و بعموم حسنة معاوية بن
عمّار،[9] و صحيحة
معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: محرم أصاب صيداً، قال:
«عليه الكفّارة»، قلت: فإنّه عاد، قال: «عليه كلّما عاد كفّارة».[10] و صحيحة
ابن أبي عمير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: محرم أصاب صيداً، قال: «عليه
الكفّارة»، قلت: فإنّه عاد، قال: «كلّما عاد عليه كفّارة».[11]
[9]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 92- 93، ح 17318.
[10]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 372، ح 1296؛
الاستبصار، ج 2، ص 210، ح 719؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 93، ح 17320.
[11]. مكرّر للحديث المتقدّم، فإنّ ابن أبي عمير
يرويه عن معاوية بن عمّار، و الخطأ ناش من رواية العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص
123- 124. فإنّه لم يذكر الواسطة بين ابن أبي عمير و بين الامام الصادق عليه
السلام.