responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 194

فأطلق وجوب الإعادة من غير تقييد بالخطإ، و هو ظاهر جماعة، فقد حكى في‌ المختلف‌[1] عن ابن الجنيد و أبي الصلاح‌[2] أنّهم أطلقوا القول بتكرّر الفدية بتكرّره.

و عن عليّ بن بابويه أنّه أطلق وجوب الفدية على من صاد متعمّداً من غير تقييد بالأوّل،[3] و إليه ذهب السيّد رضى الله عنه‌[4] على ما سبق، و في‌ المبسوط عُدّ أحوط،[5] و رجّحه العلّامة في‌ المنتهى‌[6] و المختلف‌ محتجّاً بعموم قوله تعالى: «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»[7] من غير معارض، قائلًا:

إنّ المعارض على ما يدّعونه ليس إلّا قول اللَّه تعالى‌ «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ»، و هو غير قابل للمانعيّة؛ لعدم امتناع الجمع بين ثبوت الجزاء و استحقاق الانتقام.[8]

و بعموم حسنة معاوية بن عمّار،[9] و صحيحة معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: محرم أصاب صيداً، قال: «عليه الكفّارة»، قلت: فإنّه عاد، قال: «عليه كلّما عاد كفّارة».[10] و صحيحة ابن أبي عمير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: محرم أصاب صيداً، قال: «عليه الكفّارة»، قلت: فإنّه عاد، قال: «كلّما عاد عليه كفّارة».[11]

و بأنّه أحوط. و بوجوه عقلية غير نقيّة.


[1]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 122.

[2]. الكافي في الفقه، ص 205.

[3]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 122- 123. و به قال أيضاً الصدوق في فقه الرضا عليه السلام، ص 227.

[4]. جمل العلم و العمل( رسائل المرتضى، ج 3، ص 72).

[5]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 342.

[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص 819.

[7]. المائدة( 5): 95.

[8]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 123.

[9]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 92- 93، ح 17318.

[10]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 372، ح 1296؛ الاستبصار، ج 2، ص 210، ح 719؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 93، ح 17320.

[11]. مكرّر للحديث المتقدّم، فإنّ ابن أبي عمير يرويه عن معاوية بن عمّار، و الخطأ ناش من رواية العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 123- 124. فإنّه لم يذكر الواسطة بين ابن أبي عمير و بين الامام الصادق عليه السلام.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست