responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 193

منهم الصدوق‌[1] و الشيخ في كتابي الأخبار[2] و أكثر المتأخّرين‌[3]- العدم؛ لقوله سبحانه:

«وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ»،[4] و لما رواه الشيخ في الكتابين عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أصاب المحرم الصيد خطأً فعليه الكفّارة، فإن أصابه ثانياً خطأً فعليه الكفّارة أبداً إذا كان خطأً، فإن أصابه متعمّداً كان عليه الكفّارة، فإن أصابه ثانياً متعمّداً فهو ممّن ينتقم اللَّه منه و لم يكن عليه الكفّارة».[5] و حمل عليه حسنة الحلبيّ‌[6] و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدّق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه، و ينتقم اللَّه منه».[7] و هو محكي عن جماعة من العامّة كابن عبّاس و مجاهد و قتادة و سعيد بن جبير و البصريّ و النخعيّ و إحدى الروايات عن أحمد.[8] و ذهب ابن إدريس‌[9] إلى تكرّرها بتكرّره مطلقاً، و هو ظاهر الشيخ في‌ الخلاف‌ حيث قال:

إذا عاد إلى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانياً، و به قال عامّة أهل العلم، و روي في كثير من أخبارنا أنّه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء، و هو ممّن ينتقم اللَّه منه، و هو الذي ذكرتُ في‌ النهاية،[10] و به قال داود.[11]


[1]. المقنع، ص 251.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 372؛ الاستبصار، ج 2، ص 211.

[3]. انظر: مختلف الشيعة، ج 4، ص 123.

[4]. المائدة( 5): 95.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 372- 373، ح 1298؛ الاستبصار، ج 2، ص 211، ح 721؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 94، ح 17322.

[6]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 372، ح 1297، و ص 467، ح 1633؛ الاستبصار، ج 2، ص 211، ح 720؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 93- 94، ح 17321.

[8]. تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 456؛ المجموع للنووي، ج 7، ص 323؛ المغني، ج 3، ص 545؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 356.

[9]. السرائر، ج 1، ص 563.

[10]. النهاية، ص 226.

[11]. الخلاف، ج 2، ص 397. و انظر: المجموع للنووي، ج 7، ص 323.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست