و حكى في الخلاف[1] عن الشافعيّ
وجوب القيمة لها،[2] و هذا كلّه
إذا تمكّن من الاحتراز عن قتله، و إلّا فلا شيء في قتله إجماعاً؛ للحرج، و لحسنة
زرارة، عن أحدهما عليهما السلام،[3] و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «على المحرم أن
يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه، و إن لم يجد بدّاً فقتل فلا بأس».[4] و في
الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الجراد يكون على
ظهر الطريق و القوم محرمون، فكيف يصنعون؟ قال: «يتنكّبونه ما استطاعوا»، قلت:
فإن قتلوا منه شيئاً ما
عليهم؟ قال: «لا شيء عليهم».[5] قوله في حسنة معاوية
بن عمّار: (اعلم أنّ ما وطئت من الدّباء) إلخ. [ح 5/ 7450]
الدباء مقصوراً: الجراد
قبل أن يطير، و قيل: هو نوع آخر يشبه الجراد، واحدته دباءة،[6] و هو ظاهر المبسوط حيث عطف على
الجراد، و هو مقتضٍ للمغايرة، فقال: «في جرادة تمرة أو كفّ من طعام، و في كثير منه
دم، و في الدّبا مثله».[7] إلّا أن
يُقال: من باب عطف الخاصّ على العام، فتأمّل.
باب المحرم يصيب الصيد
مراراً
باب
المحرم يصيب الصيد مراراً
تكرير الصيد خطأً و
نسياناً موجب لتكرّر الكفّارة إجماعاً من الفريقين.
و يدلّ عليه الأخبار من
الطريقين. و في حكمه العمد بعد الخطأ و عكسه.
و أمّا العمد بعد العمد
فقد اختلفوا فيه، ظاهر المصنّف قدس سره و صريح أكثر الأصحاب-
[2]. الامّ للشافعي، ج 2، ص 218؛ المجموع للنووي،
ج 7، ص 332؛ المغني لابن قدامة، ج 3، ص 534؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج
3، ص 309؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 291.