responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 192

و حكى في‌ الخلاف‌[1] عن الشافعيّ وجوب القيمة لها،[2] و هذا كلّه إذا تمكّن من الاحتراز عن قتله، و إلّا فلا شي‌ء في قتله إجماعاً؛ للحرج، و لحسنة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام،[3] و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «على المحرم أن يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه، و إن لم يجد بدّاً فقتل فلا بأس».[4] و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الجراد يكون على ظهر الطريق و القوم محرمون، فكيف يصنعون؟ قال: «يتنكّبونه ما استطاعوا»، قلت:

فإن قتلوا منه شيئاً ما عليهم؟ قال: «لا شي‌ء عليهم».[5] قوله‌ في حسنة معاوية بن عمّار: (اعلم أنّ ما وطئت من الدّباء) إلخ. [ح 5/ 7450]

الدباء مقصوراً: الجراد قبل أن يطير، و قيل: هو نوع آخر يشبه الجراد، واحدته دباءة،[6] و هو ظاهر المبسوط حيث عطف على الجراد، و هو مقتضٍ للمغايرة، فقال: «في جرادة تمرة أو كفّ من طعام، و في كثير منه دم، و في الدّبا مثله».[7] إلّا أن يُقال: من باب عطف الخاصّ على العام، فتأمّل.

باب المحرم يصيب الصيد مراراً

باب المحرم يصيب الصيد مراراً

تكرير الصيد خطأً و نسياناً موجب لتكرّر الكفّارة إجماعاً من الفريقين.

و يدلّ عليه الأخبار من الطريقين. و في حكمه العمد بعد الخطأ و عكسه.

و أمّا العمد بعد العمد فقد اختلفوا فيه، ظاهر المصنّف قدس سره و صريح أكثر الأصحاب-


[1]. الخلاف، ج 3، ص 232.

[2]. الامّ للشافعي، ج 2، ص 218؛ المجموع للنووي، ج 7، ص 332؛ المغني لابن قدامة، ج 3، ص 534؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 309؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 291.

[3]. الحديث السابع من هذا الباب من الكافي.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 364، ح 1268؛ الاستبصار، ج 2، ص 208، ح 710؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 428، ح 16686؛ و ج 13، ص 78- 79، ح 17277.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 364، ح 1269؛ الاستبصار، ج 2، ص 208، ح 709؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 79، ح 17278.

[6]. صحاح اللغة، ج 6، ص 2333( دبى)؛ النهاية، ج 2، ص 100.

[7]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 348.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست