responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 191

و هو محرم؟ قال: «تمرة خير من جرادة، و هي من البحر، و كلّ شي‌ء أصله من البحر و يكون في البرّ و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله متعمِّداً فعليه الفداء كما قال اللَّه تعالى».[1]

و في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم قتل جرادة؟ قال: «يطعم تمرة، و تمرة خيرٌ من جرادة».[2] و قيل: في الواحدة كفّ من طعام، لصحيح محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«سألته عن محرم قتل جراداً، قال: «كفّ من طعام، و إن كان أكثر فعليه شاة».[3] و اختار التخيير جماعة منهم الشيخ في‌ المبسوط،[4] و الشهيد في‌ الدروس،[5] و العلّامة في‌ المنتهى‌.[6] و قد ورد في بعض الأخبار الدم في جرادة، رواه الشيخ عن صالح بن عقبة، عن عروة الحنّاط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: «عليه دم».[7] و هو غير صالح للمعارضة لما ذكر؛ لوجود صالح فيه، و هو كان غالياً كذّاباً.[8] و أفتى به عليّ بن بابويه في أكلها على ما روى في‌ السرائر عنه أنّه قال في رسالته: «و إن أكلت جرادة فعليك دم شاة».[9] و الشيخ حمله على الجراد الكثير،[10] و يأباه علامة الوحدة و التنكير في جرادة.


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 363، ح 1264؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 76- 77، ح 17269.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 363- 364، ح 1265؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 77، ح 17270.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 364، ح 1267؛ الاستبصار، ج 2، ص 208، ح 708؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 77، ح 17271.

[4]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 348.

[5]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 357، الدرس 94.

[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص 826.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 364، ح 1266؛ الاستبصار، ج 2، ص 207، ح 707؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 77، ح 17273.

[8]. رجال ابن الغضائري، ص 69، الرقم 70؛ خلاصة الأقوال، ص 360؛ رجال ابن داود، ص 250، الرقم 237.

[9]. السرائر، ج 1، ص 558. و قال به أيضاً في فقه الرضا عليه السلام، ص 228.

[10]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 348؛ النهاية، ص 228.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست