باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم، و هو جيّد مع القصد
بذلك إلى الاصطياد، و أمّا بدونه فمشكل؛ لانتفاء النصّ.[1]
قوله: (عن عليّ بن أبي
حمزة عن أبي بصير). [ح 4/ 7443]
روى الشيخ هذا الخبر في
الموثّق عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير، و زاد قوله:
«فاشتركوا فيه»، بعد
قوله: «اشتروا صيداً».[2] باب فصل ما
بين صيد البرّ و البحر و ما يحلّ للمحرم من ذلك
باب
فصل ما بين صيد البرّ و البحر و ما يحلّ للمحرم من ذلك
أراد قدس سره بيان حرمة
صيد البرّ على المحرم و حلّيّة صيد البحر له، و قد سبق ذلك، و أراد أيضاً بيان
حرمة صيد الجراد بأنواعه و إن كان أصله من الحوت، كما سيروي المصنّف عن أبي عبد
اللّه عليه السلام: أنّ الجراد نثرة[3]
من حوت في البحر،[4] و ما
سنرويه عن معاوية بن عمّار، و قد روي مثله من طرق العامّة أيضاً.[5] و يؤيّده
كون ذكاته أخذه كالسمكة، و إنّما حُرّم على المحرم لعدم تعيّشه في الماء، كما
يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم.[6] و المشهور
في جرادة تمرة، و في الكثير منها شاة، أمّا الثاني فهو مجمعٌ عليه، و مستفاد من
بعض ما سنشير إليه من الأخبار، و أمّا الأوّل فلمرسلة حريز[7] و حسنة معاوية بن
عمّار،[8] و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس
للمحرم أن يأكل جراداً و لا يقتله»، قال قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة