responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 190

باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم، و هو جيّد مع القصد بذلك إلى الاصطياد، و أمّا بدونه فمشكل؛ لانتفاء النصّ.[1]

قوله: (عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير). [ح 4/ 7443]

روى الشيخ هذا الخبر في الموثّق عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير، و زاد قوله:

«فاشتركوا فيه»، بعد قوله: «اشتروا صيداً».[2] باب فصل ما بين صيد البرّ و البحر و ما يحلّ للمحرم من ذلك‌

باب فصل ما بين صيد البرّ و البحر و ما يحلّ للمحرم من ذلك‌

أراد قدس سره بيان حرمة صيد البرّ على المحرم و حلّيّة صيد البحر له، و قد سبق ذلك، و أراد أيضاً بيان حرمة صيد الجراد بأنواعه و إن كان أصله من الحوت، كما سيروي المصنّف عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّ الجراد نثرة[3] من حوت في البحر،[4] و ما سنرويه عن معاوية بن عمّار، و قد روي مثله من طرق العامّة أيضاً.[5] و يؤيّده كون ذكاته أخذه كالسمكة، و إنّما حُرّم على المحرم لعدم تعيّشه في الماء، كما يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم.[6] و المشهور في جرادة تمرة، و في الكثير منها شاة، أمّا الثاني فهو مجمعٌ عليه، و مستفاد من بعض ما سنشير إليه من الأخبار، و أمّا الأوّل فلمرسلة حريز[7] و حسنة معاوية بن عمّار،[8] و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس للمحرم أن يأكل جراداً و لا يقتله»، قال قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة


[1]. مدارك الأحكام، ج 8، ص 371.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 351، ح 1220؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 45- 46، ح 17200.

[3]. أي عطسة( منه).

[4]. الكافي، كتاب الصيد، باب الجراد، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 24، ص 87- 88، ح 30069.

[5]. انظر: كنز العمّال، ج 13، ص 387؛ و ج 15، ص 277، ح 40973.

[6]. الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

[7]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[8]. الحديث الثاني من هذا الباب.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست