responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 189

و في‌ المسالك:

ينشأ التردّد من أنّ المقتول واحد، فيجب له فداء واحد على الجميع، و أصالة البراءة من الزائد، خرج منهما قتل الجماعة المحرمين، يبقيان معمولًا بهما فيما عداه، و من اشتراك المحلّين و المحرمين في العلّة، و هي الإقدام على قتل الصيد، خصوصاً إذا كان فعل كلّ واحد متلفاً، و هذا هو الأقوى؛ إذ كما يحرم على المحلّ قتل الصيد في الحرم يحرم عليه أسبابه من الدلالة و الإعانة و غيرهما.[1] انتهى.

هذا كلّه في صورة المباشرة للقتل، و أمّا إذا تسبّبوا له فقد صرّح الأكثر فيها بالفصل بين القاصد للصيد و غيره، منهم الشيخ في‌ المبسوط، قال: «إذا أوقد جماعة ناراً فوقع فيها طائر، فإن قصدوا ذلك لزم كلّ واحدٍ منهم فداء كامل، و إن لم يقصدوا ذلك فعليهم كلّهم فداء واحد».[2] و مثله في‌ المقنعة[3] و السرائر[4] و ما رأينا من كتب الأصحاب، و لم أرَ مخالفاً له.

و يدلّ عليه صحيحة أبي ولّاد.

و فرّع عليه في‌ الدروس‌ بقوله:

و لو قصد بعضهم تعدّد على من قصد، و على الباقين فداء واحد و لو كان غير القاصدين واحداً على إشكال ينشأ من مساواته القاصد. و يحتمل مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع قصد الجميع، فلو كان اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة و على الآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة. و لا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قَصد أو لا.[5]

و في‌ المدارك‌:

و ألحق جمع من الأصحاب بذلك المحلّ في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة، و صرّحوا


[1]. مسالك الأفهام، ج 2، ص 459.

[2]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 342. و مثله في النهاية، ص 225.

[3]. لم أعثر عليه في المقنعة.

[4]. السرائر، ج 1، ص 561.

[5]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 360، الدرس 95.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست