ينشأ التردّد من أنّ
المقتول واحد، فيجب له فداء واحد على الجميع، و أصالة البراءة من الزائد، خرج
منهما قتل الجماعة المحرمين، يبقيان معمولًا بهما فيما عداه، و من اشتراك المحلّين
و المحرمين في العلّة، و هي الإقدام على قتل الصيد، خصوصاً إذا كان فعل كلّ واحد متلفاً،
و هذا هو الأقوى؛ إذ كما يحرم على المحلّ قتل الصيد في الحرم يحرم عليه أسبابه من
الدلالة و الإعانة و غيرهما.[1] انتهى.
هذا كلّه في صورة
المباشرة للقتل، و أمّا إذا تسبّبوا له فقد صرّح الأكثر فيها بالفصل بين القاصد
للصيد و غيره، منهم الشيخ في المبسوط، قال: «إذا أوقد جماعة
ناراً فوقع فيها طائر، فإن قصدوا ذلك لزم كلّ واحدٍ منهم فداء كامل، و إن لم
يقصدوا ذلك فعليهم كلّهم فداء واحد».[2]
و مثله في المقنعة[3] و السرائر[4] و ما رأينا من
كتب الأصحاب، و لم أرَ مخالفاً له.
و يدلّ عليه صحيحة أبي
ولّاد.
و فرّع عليه في الدروس بقوله:
و لو قصد بعضهم تعدّد
على من قصد، و على الباقين فداء واحد و لو كان غير القاصدين واحداً على إشكال ينشأ
من مساواته القاصد. و يحتمل مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان
يلزمه مع قصد الجميع، فلو كان اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة و على الآخر نصفها لو
كان الواقع كالحمامة. و لا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قَصد أو لا.[5]
و في المدارك:
و ألحق جمع من الأصحاب
بذلك المحلّ في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة، و صرّحوا