طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً»،[1] فالصوم كفّارة،
فتكمل ككفّارة قتل الآدمي.[2] و أجاب
عنه: بأنّه متى ثبت اتّحاد الجزاء في الهدي وجب اتّحاده في الصيام، و إن ثبت
التعدّد في الهدي ثبت في الصيام؛ لقوله تعالى: «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ
صِياماً»، و بأنّ الإجماع واقع على أنّ المعدول القيمة، أمّا قيمة المتلف و قيمة
مثله و المثل عنده واحد، فإيجاب الزائد في الصوم لا معنى له.[3] هذا، و اختلف الأصحاب
في مقامين خارجين عن النصوص المذكورة، أحدهما: اشتراك المحرم و المحلّ
في صيد الحرم، فالمشهور بين الأصحاب- منهم الشيخ في المبسوط[4] و ابن إدريس،[5] و العلّامة
في
المنتهى[6]- انسحاب الحكم
فيه أيضاً؛ للاشتراك في العلّة؛ لصدق القاتل على كلّ منهما، فيجب على المحرم
الجزاء و القيمة معاً، و على المحلّ القيمة فقط على ما هو المقرّر، و قد صرّحوا
بذلك أيضاً.
و خالفه الشيخ في التهذيب حيث أوجب على
المحلّ نصف الفداء و على المحرم فداءً كاملًا، محتجّاً بما رواه إسماعيل بن أبي
زياد، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السلام قال: «كان عليّ عليه السلام يقول
في محرم و محلّ قتلا صيداً، فقال: على المحرم الفداء كاملًا، و على المحلّ نصف
الفداء».[7] و ثانيهما: اشتراك
المحلّين في صيد الحرم، فقد ذهب إلى انسحاب الحكم فيه أيضاً جماعة منهم الشهيد في الدروس،[8] و تردّد
فيه المحقّق في الشرائع.[9]