responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 188

طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً»،[1] فالصوم كفّارة، فتكمل ككفّارة قتل الآدمي.[2] و أجاب عنه: بأنّه متى ثبت اتّحاد الجزاء في الهدي وجب اتّحاده في الصيام، و إن ثبت التعدّد في الهدي ثبت في الصيام؛ لقوله تعالى: «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً»، و بأنّ الإجماع واقع على أنّ المعدول القيمة، أمّا قيمة المتلف و قيمة مثله و المثل عنده واحد، فإيجاب الزائد في الصوم لا معنى له.[3] هذا، و اختلف الأصحاب في مقامين خارجين عن النصوص المذكورة، أحدهما: اشتراك المحرم و المحلّ في صيد الحرم، فالمشهور بين الأصحاب- منهم الشيخ في‌ المبسوط[4] و ابن إدريس،[5] و العلّامة في‌ المنتهى‌[6]- انسحاب الحكم فيه أيضاً؛ للاشتراك في العلّة؛ لصدق القاتل على كلّ منهما، فيجب على المحرم الجزاء و القيمة معاً، و على المحلّ القيمة فقط على ما هو المقرّر، و قد صرّحوا بذلك أيضاً.

و خالفه الشيخ في‌ التهذيب‌ حيث أوجب على المحلّ نصف الفداء و على المحرم فداءً كاملًا، محتجّاً بما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السلام قال: «كان عليّ عليه السلام يقول في محرم و محلّ قتلا صيداً، فقال: على المحرم الفداء كاملًا، و على المحلّ نصف الفداء».[7] و ثانيهما: اشتراك المحلّين في صيد الحرم، فقد ذهب إلى انسحاب الحكم فيه أيضاً جماعة منهم الشهيد في‌ الدروس‌،[8] و تردّد فيه المحقّق في‌ الشرائع.[9]


[1]. المائدة( 5): 95.

[2]. المغني لابن قدامة، ج 3، ص 546- 547؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 357.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 829.

[4]. المبسوط، ج 1، ص 346.

[5]. السرائر، ج 1، ص 566.

[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص 800.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 352، ح 1224؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 49- 50، ح 17207.

[8]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 492، الدرس 95.

[9]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 222.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست