responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 187

لا لرميه، فأمّا إذا لم يدلّ فلا كفّارة عليه بحال.[1]

و ذهب جماعة- منهم الشيخ‌[2] و الشهيد[3]- إلى عدم اشتراط تأثير فعله، و أوجبوا على المخطئ أيضاً فداء.

و احتجّ عليه في‌ التهذيب‌ بصحيحة ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيداً، فأصابه أحدهما، قال: «على كلّ واحدٍ منهما الفداء».[4] و خبر إدريس بن عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين محرمين يرميان صيداً، فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كلّ واحدٍ منهما؟ قال: «عليهما جميعاً، يفدي كلّ واحدٍ منهما على حدته».[5] و حكى في‌ المنتهى‌ عن الشافعيّ وجوب جزاء واحد على الكلّ محتجّاً بقوله تعالى:

«فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»،[6] قائلًا: إنّ المقتول لمّا كان واحداً وجب أن يكون المثل أيضاً واحداً.[7] و أجاب عنه: بأنّ كلّ واحد منهم قاتل فيجب عليه المثل. و حكى القولين عن أحمد، و قولًا ثالثاً أيضاً بالفصل بين الهدي و بدله، فقال: إن صاموا صاموا تامّاً، و إن كان غير صوم فجزاء واحد، و إن كان أحدهما يهدي و الآخر يصوم فعلى المهدي بحصّته، و على الآخر صوماً تامّ؛ محتجّاً بأنّ الجزاء ليس بكفّارة و إنّما هو بدل، بدليل أنّه تعالى عطف عليه الكفّارة، فقال تعالى: «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»- إلى قوله-: «أَوْ كَفَّارَةٌ


[1]. السرائر، ج 1، ص 560- 561.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 341؛ النهاية، ص 225.

[3]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 360، الدرس 95.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 352، ح 1223؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 49، ح 17205.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 351- 352، ح 1222؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 49، ح 17206.

[6]. المائدة( 5): 95.

[7]. فتح العزيز، ج 7، ص 508؛ المجموع للنووي، ج 7، ص 439؛ بدائع الصنائع، ج 2، ص 202؛ المغني لابن قدامة، ج 3، ص 546؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 357.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست