لا لرميه، فأمّا إذا لم يدلّ فلا كفّارة عليه بحال.[1]
و ذهب جماعة- منهم
الشيخ[2] و الشهيد[3]- إلى عدم
اشتراط تأثير فعله، و أوجبوا على المخطئ أيضاً فداء.
و احتجّ عليه في التهذيب بصحيحة ضريس بن
أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيداً، فأصابه أحدهما،
قال: «على كلّ واحدٍ منهما الفداء».[4]
و خبر إدريس بن عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين محرمين
يرميان صيداً، فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كلّ واحدٍ منهما؟ قال: «عليهما
جميعاً، يفدي كلّ واحدٍ منهما على حدته».[5]
و حكى في المنتهى عن الشافعيّ وجوب جزاء واحد على الكلّ محتجّاً بقوله تعالى:
«فَجَزاءٌ مِثْلُ ما
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»،[6] قائلًا:
إنّ المقتول لمّا كان واحداً وجب أن يكون المثل أيضاً واحداً.[7] و أجاب عنه: بأنّ كلّ
واحد منهم قاتل فيجب عليه المثل. و حكى القولين عن أحمد، و قولًا ثالثاً أيضاً
بالفصل بين الهدي و بدله، فقال: إن صاموا صاموا تامّاً، و إن كان غير صوم فجزاء
واحد، و إن كان أحدهما يهدي و الآخر يصوم فعلى المهدي بحصّته، و على الآخر صوماً
تامّ؛ محتجّاً بأنّ الجزاء ليس بكفّارة و إنّما هو بدل، بدليل أنّه تعالى عطف عليه
الكفّارة، فقال تعالى: «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»- إلى قوله-: «أَوْ
كَفَّارَةٌ
[7]. فتح العزيز، ج 7، ص 508؛ المجموع للنووي، ج
7، ص 439؛ بدائع الصنائع، ج 2، ص 202؛ المغني لابن قدامة، ج 3، ص 546؛ الشرح
الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 357.