واحدٍ منهم فداء»،[1]
و به صرّح الشيخ في الخلاف[2] و المبسوط،[3] و ابن إدريس[4] و الشهيد[5] و غيرهم،[6] و في حكمه
الاجتماع على أكله.
و يدلّ عليه- زائداً على
ما رواه المصنّف- ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً و هم حرم، ما عليهم؟ قال:
«على كلّ من أكل منهم فداء صيد، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملًا».[7] و عن أبان
بن تغلب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوم محرمين أصابوا فراخ نعام
فذبحوها و أكلوها، فقال: «عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه و أكلوه بدنة، يشتركون فيهنّ،
فيشترون على عدد الفراخ و عدد الرجال»،[8]
الخبر، و قد سبق.
و يؤيّدها بعض ما نرويه
عن قريب.
و احتجّ عليه في الخلاف[9] بالإجماع و
بالاحتياط، و ظاهر بعض الأخبار و أكثر الفتاوى تأثير فعل المحرمين جميعاً في قتل
الصيد، فعلى هذا لم يكن على المخطئ شيء، و به صرّح ابن إدريس، حيث قال:
و إذا رمى اثنان صيداً
فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر كان على كلّ واحدٍ منهما الفداء، على ما روي في بعض
الأخبار، و الذي يقتضيه اصول المذهب أنّ الذي لم يصب و لم يقتل لا كفّارة عليه،
إلّا أن يكون دلّ القاتل، ثمّ رمى معه فأخطأ، فتكون الكفّارة للدلالة