responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 186

واحدٍ منهم فداء»،[1] و به صرّح الشيخ في‌ الخلاف‌[2] و المبسوط،[3] و ابن إدريس‌[4] و الشهيد[5] و غيرهم،[6] و في حكمه الاجتماع على أكله.

و يدلّ عليه- زائداً على ما رواه المصنّف- ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى‌ بن جعفر عليهما السلام عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً و هم حرم، ما عليهم؟ قال: «على كلّ من أكل منهم فداء صيد، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملًا».[7] و عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوم محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أكلوها، فقال: «عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه و أكلوه بدنة، يشتركون فيهنّ، فيشترون على عدد الفراخ و عدد الرجال»،[8] الخبر، و قد سبق.

و يؤيّدها بعض ما نرويه عن قريب.

و احتجّ عليه في‌ الخلاف‌[9] بالإجماع و بالاحتياط، و ظاهر بعض الأخبار و أكثر الفتاوى تأثير فعل المحرمين جميعاً في قتل الصيد، فعلى هذا لم يكن على المخطئ شي‌ء، و به صرّح ابن إدريس، حيث قال:

و إذا رمى اثنان صيداً فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر كان على كلّ واحدٍ منهما الفداء، على ما روي في بعض الأخبار، و الذي يقتضيه اصول المذهب أنّ الذي لم يصب و لم يقتل لا كفّارة عليه، إلّا أن يكون دلّ القاتل، ثمّ رمى معه فأخطأ، فتكون الكفّارة للدلالة


[1]. المقنعة، ص 436.

[2]. الخلاف، ج 2، ص 410، المسألة 285.

[3]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 341. و مثله في النهاية، ص 225.

[4]. السرائر، ج 1، ص 560.

[5]. اللمعة الدمشقيّة، ص 68.

[6]. انظر: شرح اللمعة، ج 2، ص 349؛ شرائع الإسلام، ج 1، ص 222؛ تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 265؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 829؛ مدارك الأحكام، ج 8، ص 378.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 351، ح 1221؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 44، ح 17197.

[8]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 353، ح 1227؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 12، ح 17113، و ص 45، ح 17119.

[9]. الخلاف، ج 2، ص 411.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست