responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 184

ألحقاه ببيض الحمامة، و قد حكى ذلك الإلحاق عن القاضي،[1] و أبو الصلاح الحلبيّ.[2] و اعلم أنّه ذهب الشهيد في‌ الدروس‌[3]- على ما نقلناه عنه- إلى وجوب مخاض من الغنم، و هو ما من شأنها أن تكون حاملًا في هذه البيوض مع تحرّك الفرخ.

و به قال الشيخ أيضاً في‌ المبسوط حيث قال: «و إذا أصاب المحرم بيض القطا و القبج اعتبر حال البيض، فإن كان تحرّك فيها فرخ كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم».[4] و هو ظاهره في‌ التهذيب‌ حيث قال- بعد ذكر خبر المخاض-: «الوجه فيه أنّ المخاض إنّما يلزمه على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلنا في بيض النعام أنّه تلزمه البدنة إذا كان فيه الفرخ».[5] و إليه ذهب العلّامة أيضاً في‌ المنتهى‌.[6] و احتجّوا عليه بقوله عليه السلام: «و مَن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم» فيما رويناه في الباب السابق عن سليمان بن خالد.[7] و اورد عليه بضعف الخبر و معارضته بما هو أكثر منه و أسلم ممّا يدلّ على وجوب كفّارة من الغنم، أي الصغير منها، و باستلزام ذلك زيادة فدية البيضة عن فداء بائضها.

و ربما حمل المخاض في كلامهم و في الخبر على بنت المخاض؛ لتطابق الفتاوى و الأخبار، و هو قريب في عبارة المنتهى‌[8] حيث احتجّ على ذلك بما ذكر، و بخبر البكارة،[9] و بأنّه بيض تحرّك فيه الفرخ، فكان عليه صغير من ذلك النوع كما في بيض النعام، و قد


[1]. المهذّب، ج 1، ص 224.

[2]. هذا هو الظاهر، و كان في الأصل:« و هو أبو الصلاح الحلبي». انظر: الكافي في الفقه، ص 206.

[3]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 355، الدرس 93.

[4]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 344- 345.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 357، ذيل الحديث 1239.

[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص 824.

[7]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 55، ح 17222.

[8]. منتهى المطلب، ج 2، ص 824.

[9]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 55- 56، ح 17223.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست