ألحقاه ببيض الحمامة، و قد حكى ذلك الإلحاق عن القاضي،[1] و أبو
الصلاح الحلبيّ.[2] و اعلم
أنّه ذهب الشهيد في الدروس[3]- على ما نقلناه
عنه- إلى وجوب مخاض من الغنم، و هو ما من شأنها أن تكون حاملًا في هذه البيوض مع
تحرّك الفرخ.
و به قال الشيخ أيضاً
في
المبسوط حيث قال: «و إذا أصاب المحرم بيض القطا و القبج اعتبر حال البيض، فإن كان
تحرّك فيها فرخ كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم».[4] و هو ظاهره في التهذيب حيث قال- بعد
ذكر خبر المخاض-: «الوجه فيه أنّ المخاض إنّما يلزمه على التعيين إذا كان في البيض
فرخ كما قلنا في بيض النعام أنّه تلزمه البدنة إذا كان فيه الفرخ».[5] و إليه ذهب
العلّامة أيضاً في المنتهى.[6] و احتجّوا
عليه بقوله عليه السلام: «و مَن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم» فيما رويناه في
الباب السابق عن سليمان بن خالد.[7] و اورد
عليه بضعف الخبر و معارضته بما هو أكثر منه و أسلم ممّا يدلّ على وجوب كفّارة من
الغنم، أي الصغير منها، و باستلزام ذلك زيادة فدية البيضة عن فداء بائضها.
و ربما حمل المخاض في
كلامهم و في الخبر على بنت المخاض؛ لتطابق الفتاوى و الأخبار، و هو قريب في عبارة المنتهى[8] حيث احتجّ على
ذلك بما ذكر، و بخبر البكارة،[9] و بأنّه
بيض تحرّك فيه الفرخ، فكان عليه صغير من ذلك النوع كما في بيض النعام، و قد