responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 183

وجه المشابهة بينهما، فصار حكمه حكمه عند تعذّر الإرسال.[1] انتهى.

و هو لا يخلو عن إشكال، لا لما قاله بعض المحقّقين‌[2] من أنّ الشاة حينئذٍ يجب أن يكون مجزية مع القدرة على الإرسال بطريق أولى؛ لأنّها أعلى قيمة و أكثر منفعة من النتاج لو حصل لمنع الأولويّة؛ إذ ربّما يكون تحصيل أسباب الإرسال و تعهّد الحمل و النتاج إلى محلّه أشقّ على المكلّف و أصعب عليه من إخراج الشاة بكثير، بل لا نسبة بينهما بالنسبة إلى المترفّعين، بل لبُعد تلك الموافقة فيهما بعد العجز مع غاية التباعد بينهما قبله، و لعدم نصّ عليها؛ إذ المتبادر من التشبيه فيما ذكر من الأخبار التشبيه في خصوص الإرسال.

نعم، خبر سليمان بن خالد الذي رويناه عن الشيخ ظاهر في المشابهة في الجميع، خرج منه كيفيّة الإرسال فبقي الباقي، لكنّ الحكم بمجرّد هذا الظهور بهذا الأمر الخارج عن الاصول مشكل.

و قال العلّامة في‌ المنتهى‌: «و الأقرب أنّ مقصود الشيخ من مساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على عشرة مساكين أو الصيام ثلاثة أيّام إذا لم يتمكّن من الإطعام».[3] و إليه ذهب الشهيد في‌ الدروس‌، و استبعد الأوّل حيث قال في بيض القطاة و القبج:

في كسر البيض مع تحرّك الفرخ مخاض من الغنم، أي ما من شأنها الحمل و إلّا أرسل فحولة الغنم في إناثها بالعدد، فإن عجز أطعم عشرة لعشرة، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و قيل: مع العجز تجب الشاة، ثمّ الإطعام، ثمّ الصيام، و هو بعيد.

و لا يخفى بُعد هذا أيضاً، بل هو أبعد من الأوّل.

و حكى عن ابن حمزة أنّه أوجب مع العجز عن الإرسال في بيض القطاة درهماً،[4] و عن ابن الجنيد طرد ذلك في كلّ بيضة فداء امّها شاة،[5] و لم أجد لهما مستنداً، و كأنّهما


[1]. السرائر، ج 1، ص 565.

[2]. انظر: مسالك الأفهام، ج 2، ص 428.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 824. و مثله في تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 415.

[4]. الوسيلة، ص 169. و عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 116.

[5]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 115.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست