responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 182

كفّارة مثل ما في بيض النعام».[1] و أمّا مع العجز عن الإرسال فالمشهور أنّه يجب هنا أيضاً ما مرّ في بيض النعام بعد العجز عن الإرسال من الشاة، ثمّ إطعام عشرة، ثمّ صيام ثلاثة أيّام. صرّح به جماعة، منهم الشيخ المفيد، فإنّه و إن سكت عن حكم ما بعد العجز في موضع من‌ المقنعة حيث قال: «فإن كسر بيض القطاة و شبهها أرسل فحولة الغنم على إناثها، فما نتج كان هدياً لبيت اللَّه»[2] و اقتصر عليه، إلّا أنّه قال في باب الكفّارات منها:

و إن وطأ بيض القبج أو الدرّاج أرسل فحولة الغنم على إناثها بعدد المكسور من البيض، فما نتج كان هدياً لبيت اللَّه عزّ و جلّ، فإن لم يجد ذلك ذبح عن كلّ بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين، فإن لم يقدر على الطعام صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام.[3]

و به صرّح العلّامة أيضاً في‌ الإرشاد،[4] و هو ظاهر جماعة منهم الشيخ في‌ المبسوط، و الشهيد و المحقّق في‌ اللمعة[5] و الشرائع‌[6] حيث حكموا في هذه البيوض بعد العجز عن الإرسال حكمها حكم بيض النعام. و قد قال في‌ المبسوط: «فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء».[7] و في‌ السرائر:

معنى قول الشيخ: «حكم بيض النعام» أنّ النعام إذا كسر بيضه فتعذّر الإرسال وجب في كلّ بيضة شاة، و القطا إذا كسر بيضه و تعذّر إرسال الغنم وجب في كلّ بيضة شاة، فهذا


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 357، ح 1240؛ الاستبصار، ج 2، ص 204، ح 693؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 55، ح 17221، و ص 58، ح 17227.

[2]. المقنعة، ص 436.

[3]. المقنعة، ص 572.

[4]. إرشاد الأذهان، ج 1، ص 319.

[5]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 355- 356، الدرس 93.

[6]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 217.

[7]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 345.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست