الثانية: قال شيخنا المفيد قدس سره: «و في القطاة و ما
أشبهها حَمَل قد فُطِم [من اللبن] و رعى من الشجر».[1] و ظاهرهُ جريان الحكم
في كلّ ما في جثّتها، و هو المستفاد من خبر سليمان بن خالد الأخير،[2] و الدم فيه
و إن كان متبادر منه الشاة لكنّه حُمل على الحَمَل؛ لخبر المفضّل بن صالح،[3] و لما رواه
الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«وجدنا في كتاب عليّ
عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حَمَل قد فُطِم من اللبن و أكل من
الشجر»،[4] و الأكثر
اقتصر فيما يشبهها على ذكر الحجل و الدرّاج، و سكتوا عمّا عداهما ممّا شابهها.
و أمّا بيضها فقد أجمع
الأصحاب على أنّه يجب في كسر كلّ بيضة من القطا و القبج[5] و الدرّاج بكارة من
الغنم إن تحرّك الفرخ فيها، و إلّا فمع القدرة يجب إرسال فحولة الغنم في إناثها
بعدد البيض، فما نتج كان هدياً؛ للجمع بين صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن سليمان
بن خالد،[6] و خبر
سليمان بن خالد،[7] و ما
رويناه سابقاً ممّا دلّ على وجوب الإرسال، و ما رواه الشيخ عن ابن رباط، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن بيض القطاة، قال: «يصنع
فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل».[8]
و عن سليمان بن خالد، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «في كتاب عليّ عليه السلام في بيض القطاة
[2]. الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي. و
رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 5، ص 355، ح 1233؛ الاستبصار، ج 2، ص 203، ح 691؛
وسائل الشيعة، ج 13، ص 55- 56، ح 17223.
[3]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 19، ح 17127.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 344، ح 1190؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 18، ح 17125.
[5]. القَبج: معرّب كبك بالفارسيّة، و هو طائر
يشبه الحجل.