responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 180

حمام الحرم، فذهب غلامي، فأكبّ المكتل و هو لا يعلم أنّ فيه بيضاً فكسره، فخرجت فلقيت عبد اللّه بن الحسن، فذكرت له ذلك، فقال: تصدّق بكفّين من دقيق، قال: ثمّ لقيت أبا عبد اللّه عليه السلام فأخبرته، فقال: «ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم»، فلقيت عبد اللّه بن الحسن بعد ذلك فأخبرته، قال: صدق فخذ به، فإنّه أخذه عن آبائه عليهم السلام.[1] و قد حمل قدس سره هذا الخبر على أنّه كان قيمة البيضتين و الطيرين سواء في ذلك الوقت، و هو أيضاً محلّ تأمّل؛ لظهور الخبرين في أنّ ذلك على المحلّ، و لو سلّم عدم ظهورهما فيه لأمكن حملهما عليه.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الأظهر في المسألة وجوب حَمَل‌[2] لما تحرّك فيه الفرخ- كالفرخ- على المحرم في الحلّ، و وجوب قيمة البيضة على المحلّ في الحرم، و وجوبها على المحرم في الحرم‌[3] و إن كان أكثر ذلك مخالفاً للمشهور، و قد ورد في بعض الأخبار ما ينافي ذلك كلّه. رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى‌ عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرّك؟ فقال: «عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك بشاة، و يتصدّق بلحومها إن كان محرماً، و إن كان الفراخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً تطرحه لحمام الحرم».[4] و في الصحيح عن الحلبيّ، قال: حرّك الغلام مكتلًا فكسر بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقال: جديين أو حملين».[5] و الجمع بين الأخبار هنا لا يخلو عن إشكال، فتأمّل.


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 357- 358، ح 1242؛ الاستبصار، ج 2، ص 204، ح 695؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 60، ح 17233.

[2]. الحَمَل- محرّكة-: الخروف، أو الجذع من أولاد الضأن فما دونه. القاموس المحيط، ج 3، ص 361( حمل).

[3]. انظر: مختلف الشيعة، ج 4، ص 117- 118.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 358، ح 1244؛ الاستبصار، ج 2، ص 205، ح 697؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 24، ح 17142، و ص 59، ح 17231.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 358، ح 1243؛ الاستبصار، ج 2، ص 204- 205، ح 696؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 59، ح 17232.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست