حمام الحرم، فذهب غلامي، فأكبّ المكتل و هو لا يعلم أنّ فيه
بيضاً فكسره، فخرجت فلقيت عبد اللّه بن الحسن، فذكرت له ذلك، فقال: تصدّق بكفّين
من دقيق، قال: ثمّ لقيت أبا عبد اللّه عليه السلام فأخبرته، فقال: «ثمن طيرين تطعم
به حمام الحرم»، فلقيت عبد اللّه بن الحسن بعد ذلك فأخبرته، قال: صدق فخذ به،
فإنّه أخذه عن آبائه عليهم السلام.[1] و قد حمل
قدس سره هذا الخبر على أنّه كان قيمة البيضتين و الطيرين سواء في ذلك الوقت، و هو
أيضاً محلّ تأمّل؛ لظهور الخبرين في أنّ ذلك على المحلّ، و لو سلّم عدم ظهورهما
فيه لأمكن حملهما عليه.
و ممّا ذكرنا ظهر أنّ
الأظهر في المسألة وجوب حَمَل[2] لما تحرّك
فيه الفرخ- كالفرخ- على المحرم في الحلّ، و وجوب قيمة البيضة على المحلّ في الحرم،
و وجوبها على المحرم في الحرم[3] و إن كان
أكثر ذلك مخالفاً للمشهور، و قد ورد في بعض الأخبار ما ينافي ذلك كلّه. رواه الشيخ
في الصحيح عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض
الحمام و في البيض فراخ قد تحرّك؟ فقال: «عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك
بشاة، و يتصدّق بلحومها إن كان محرماً، و إن كان الفراخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته
ورقاً يشتري به علفاً تطرحه لحمام الحرم».[4]
و في الصحيح عن الحلبيّ، قال: حرّك الغلام مكتلًا فكسر بيضتين في الحرم، فسألت أبا
عبد اللّه عليه السلام فقال: جديين أو حملين».[5] و الجمع بين الأخبار
هنا لا يخلو عن إشكال، فتأمّل.
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 357- 358، ح 1242؛
الاستبصار، ج 2، ص 204، ح 695؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 60، ح 17233.
[2]. الحَمَل- محرّكة-: الخروف، أو الجذع من أولاد
الضأن فما دونه. القاموس المحيط، ج 3، ص 361( حمل).