responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 179

بيضة فكسرها فعليه درهم كلّ فداء، يتصدّق به بمكّة و منى، و هو قول اللَّه تعالى:

«أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ»[1]»،[2] و مثله حسنة حريز.[3] و أنت خبير بعدم دلالتهما على المدّعي؛ لظهورهما في أنّ ذلك على المحرم في الحرم أيضاً.

و مثله الثالث في الشهرة و عدم نصّ صريح فيه.

و احتجّ عليه في‌ المنتهى‌[4] بقوله عليه السلام: «و في البيض ربع درهم»؛[5] حملًا له على ما إذا كسره المحلّ في الحرم، و هو محلّ تأمّل.

و مقتضى القاعدة وجوب قيمة البيضة لتقرّر ذلك في صيد المحلّ في الحرم.

و كذا الرابع فقد اشتهر من غير دليل.

و احتجّ عليه في‌ المنتهى‌[6] بوجوب تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب، و هو إنّما يتمّ إذا تمّ ما تقدّمه.

و ذهب الشيخ في‌ التهذيب‌ إلى وجوب قيمة البيضة على المحرم في الحرم محتجّاً عليه برواية يزيد بن خليفة، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده، فقال له رجل: إنّ غلامي طرح مكتلًا في منزلي و فيه بيضتان من طير حمام الحرم، فقال: «عليه قيمة البيضتين يعلف بها حمام الحرم».[7] و بروايته الاخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: كان في بيتي مكتل فيه بيض من‌


[1]. المائدة( 5): 94.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 346- 347، ح 1202؛ الاستبصار، ج 2، ص 201، ح 683؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 23، ح 17141.

[3]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[4]. منتهى المطلب، ج 2، ص 825.

[5]. الحديث العاشر من باب صيد الحرم من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 345، ح 1196؛ الاستبصار، ج 2، ص 200، ح 677؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 26، ح 17150.

[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص 825.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 357، ح 1241؛ الاستبصار، ج 2، ص 204، ح 694؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 60- 61، ح 17234.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست