بيضة فكسرها فعليه درهم كلّ فداء، يتصدّق به بمكّة و منى، و
هو قول اللَّه تعالى:
«أَيْدِيكُمْ وَ
رِماحُكُمْ»[1]»،[2] و مثله
حسنة حريز.[3] و أنت خبير
بعدم دلالتهما على المدّعي؛ لظهورهما في أنّ ذلك على المحرم في الحرم أيضاً.
و مثله الثالث في الشهرة
و عدم نصّ صريح فيه.
و احتجّ عليه في المنتهى[4] بقوله عليه
السلام: «و في البيض ربع درهم»؛[5] حملًا له
على ما إذا كسره المحلّ في الحرم، و هو محلّ تأمّل.
و مقتضى القاعدة وجوب
قيمة البيضة لتقرّر ذلك في صيد المحلّ في الحرم.
و كذا الرابع فقد اشتهر
من غير دليل.
و احتجّ عليه في المنتهى[6] بوجوب تعدّد
المسبّبات بتعدّد الأسباب، و هو إنّما يتمّ إذا تمّ ما تقدّمه.
و ذهب الشيخ في التهذيب إلى وجوب قيمة
البيضة على المحرم في الحرم محتجّاً عليه برواية يزيد بن خليفة، قال: سئل أبو عبد
اللّه عليه السلام و أنا عنده، فقال له رجل: إنّ غلامي طرح مكتلًا في منزلي و فيه
بيضتان من طير حمام الحرم، فقال: «عليه قيمة البيضتين يعلف بها حمام الحرم».[7] و بروايته
الاخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: كان في بيتي مكتل فيه بيض من