الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام
أنّه قال في محرم ذبح طيراً: «إنّ عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخاً فجدي أو حمل
صغير من الضأن».[1] و قد روي ذ لك في
الحمامة عن ابن عبّاس و جماعة من الصحابة،[2]
و الحمل بالتحريك من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعداً، على ما صرّح به
بعض الأصحاب، و الأظهر التخيير بينه و بين الجدي، و هو من أولاد المعز ما بلغ سنة؛
كذلك للصحيحة المذكورة.
و يظهر من خبر حمّاد بن
عثمان[3] وجوب
القيمة للحرم، و قد سبق ذلك في مطلق الصيد الحرمي.
و أمّا بيضها فقد قال
العلّامة في القواعد: «في كسر كلّ بيضة بعد التحرّك حمل، و قبله درهم
على المحرم في الحلّ، و ربع درهم على المحلّ في الحرم، و يجتمعان على المحرم في الحرم».[4] أمّا
الأوّل فهو ممّا أجمع عليه الأصحاب،[5]
و لكن لم أجد خبراً صريحاً فيه، و كأنّهم تمسّكوا بما دلّ على وجوب الكُلّ للفرخ
من غير تقييد بكونه خارجاً عن البيضة، و قد صرّح الشهيد في الدروس[6] بأنّ حكم ما
تحرّك فيه الفرخ كالفرخ.
و أمّا الثاني فهو
المشهور بين الأصحاب،[7] و لم أجد
له أيضاً مستنداً.
و احتجّ عليه في المنتهى[8] بصحيحة حريز عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «و إن وطئ المحرم
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 346، ح 1201؛
الاستبصار، ج 2، ص 201، ح 682؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 23، ح 17140.
[2]. المجموع للنووي، ج 7، ص 440؛ المحلّى، ج 7، ص
229.
[3]. الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب
الأحكام، ج 5، ص 353، ح 1228؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 51، ح 17215.