responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 177

فقط له، بل ربّما قيل بوجوب القيمة مطلقاً اطّراحاً للخبر؛ لجهالة يزيد،[1] و ضعف صالح بن عقبة، فإنّه قيل: «إنّه كان غالياً كذّاباً لا يلتفت إلى قوله».[2] و قد ألحق بعض الأصحاب الظبية البقرة و نحوها، و هو ضعف في ضعف، و الأظهر في لبن غيرها القيمة.

و في‌ العزيز:

و لو حلب لبن صيد فقد قال كثير من أئمّتنا من العراقيّين و غيرهم أنّه يضمن، و حكوا عن أبي حنيفة أنّه إن نقص الصيد به ضمنه، و إلّا فلا.

و احتجّوا عليه بأنّه مأكول انفصل من الصيد فأشبه البيض.

و ذكر القاضي الروياني في التجربة أنّه لا ضمان في اللبن، بخلاف البيض فإنّه يعرض أن يخلق منه مثله.[3]

باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض‌

باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض‌

أراد قدس سره بالطير ما يطير في الجوّ، و هو المتبادر منه، فيخرج النعامة و يدخل في الوحش، و هذا هو السرّ في أن ذكر قدس سره النعامة و بيضها في الباب السابق، و فيه مسألتان:

الاولى: المشهور بين الأصحاب وجوب شاة على المحرم للحمامة، و حمل لفرخها،[4] بل لم أجد مخالفاً له.

و يدلّ عليهما حسنة حريز[5] و خبر أبي الصباح‌[6] و أبي بصير،[7] و يؤيّدها ما رواه‌


[1]. انظر: القاموس الرجال، ج 11، ص 107- 108، الرقم 8444.

[2]. رجال ابن داود، ص 250، الرقم 237؛ خلاصة الأقوال، ص 360.

[3]. فتح العزيز، ج 7، ص 487.

[4]. انظر: السرائر، ج 1، ص 560؛ تبصرة المتعلّمين، ص 92؛ المختصر النافع، ص 104؛ شرائع الإسلام، ج 1، ص 220؛ إرشاد الأذهان، ج 1، ص 320؛ تبصرة المتعلّمين، ص 92؛ تحرير الأحكام، ج 2، ص 50؛ اللمعة الدمشقيّة، ص 68.

[5]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[6]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

[7]. الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست