فقط له، بل ربّما قيل بوجوب القيمة مطلقاً اطّراحاً للخبر؛
لجهالة يزيد،[1] و ضعف صالح
بن عقبة، فإنّه قيل: «إنّه كان غالياً كذّاباً لا يلتفت إلى قوله».[2] و قد ألحق
بعض الأصحاب الظبية البقرة و نحوها، و هو ضعف في ضعف، و الأظهر في لبن غيرها
القيمة.
و في العزيز:
و لو حلب لبن صيد فقد
قال كثير من أئمّتنا من العراقيّين و غيرهم أنّه يضمن، و حكوا عن أبي حنيفة أنّه
إن نقص الصيد به ضمنه، و إلّا فلا.
و احتجّوا عليه بأنّه
مأكول انفصل من الصيد فأشبه البيض.
و ذكر القاضي الروياني
في التجربة أنّه لا ضمان في اللبن، بخلاف البيض فإنّه يعرض أن يخلق منه مثله.[3]
باب كفّارة ما أصاب
المحرم من الطير و البيض
باب
كفّارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض
أراد قدس سره بالطير ما
يطير في الجوّ، و هو المتبادر منه، فيخرج النعامة و يدخل في الوحش، و هذا هو السرّ
في أن ذكر قدس سره النعامة و بيضها في الباب السابق، و فيه مسألتان:
الاولى: المشهور بين
الأصحاب وجوب شاة على المحرم للحمامة، و حمل لفرخها،[4] بل لم أجد مخالفاً له.
و يدلّ عليهما حسنة حريز[5] و خبر أبي
الصباح[6] و أبي
بصير،[7] و يؤيّدها
ما رواه
[1]. انظر: القاموس الرجال، ج 11، ص 107- 108،
الرقم 8444.
[2]. رجال ابن داود، ص 250، الرقم 237؛ خلاصة
الأقوال، ص 360.