و احتجّ على ما ذهب إليه بما رواه عن كعب بن عجرة: أنّ النبيّ
صلى الله عليه و آله قضى في بيض نعام أصابه المحرم بقيمته،[1] و ربّما احتجّ عليه بما
رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «في بيض النعامة ثمنها».[2] و أجاب عنه
السيّد رضى الله عنه في الانتصار[3] بأنّه خبر واحد،
و بجواز حمل الثمن فيه على الجزاء مستنداً بأنّ الجزاء و البدل يجوز وصفهما
بالثمن.
و قال الشافعيّ: يجب
عليه قيمة البيض، و به قال عمر بن الخطّاب و النخعيّ و الزهريّ و أبو ثور و أصحاب
الرأي.[5]
و قال مالك: يجب في
البيضة عشر قيمة الصيد. و قال داود و أهل الظاهر: لا شيء في البيض.[6]
التاسعة: يدلّ خبر يزيد
بن عبد الملك[7] على وجوب
شاة و قيمة اللبن لحلب الظبية و شرب لبنها على المحرم في الحرم، و ذلك ينبئ
عن وجوب الدم للإحرام و القيمة للحرم.
و مقتضى الخبر ترتّب
ذلك على الحلب و الشرب معاً، و قد عنون الشيخ[8] و جماعة[9] المسألة بشرب
اللبن فقط، و هو خارج عن موضع [الكلام][10]،
فالأولى وجوب القيمة
[1]. أحكام القرآن للجصّاص، ج 2، ص 585؛ تلخيص
التحبير، ج 7، ص 486.
[2]. سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1031، ح 3086؛ سنن
الدارقطني، ج 2، ص 220، ح 2539.
[9]. انظر: المهذّب، ج 1، ص 230؛ السرائر، ج 1، ص
562؛ المختصر النافع، ص 104؛ شرائع الإسلام، ج 1، ص 219؛ الجامع للشرائع، ص 191؛
تحرير الأحكام، ج 2، ص 48؛ تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 438؛ قواعد الأحكام، ج 1، ص 462؛
مختلف الشيعة، ج 4، ص 129.