responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 175

درهم، هذا إذا اشتراه مكسوراً أو كسره المحلّ أو كان مسلوقاً؛ إذ لو لم يكن كذلك و كسره المحرم فعليه الإرسال كما سلف، و لا تسقط الشاة لوجوبها بالأكل.[1]

و المعتبر في الإرسال كون الإناث بعدد البيض، و لا يشترط ذلك في الفحول، فيكفي‌ إرسال فحل واحد في إناث متعدّدة بعدد البيض. صرّح به جماعة منهم ابن إدريس.[2] و لا تحتسب بنيّة الناتج على ما ذكره صاحب‌ المدارك،[3] بل يجوز صرفه من حين النتاج، و لقد أغرب المفيد في هذا المقام حيث خالف صريحاً ما نقلناه عنه في موضع آخر من‌ المقنعة بما لا أصل له و لا مستند، فقال في باب الكفّارات من‌ المقنعة:

و من وطأ بيض نعام و هو محرم فكسره كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر من البيض، فما نتج منها كان المنتوج هدياً لبيت اللَّه عزّ و جلّ، فإن لم يقدر على ذلك كفّر عن كلّ بيضة بإطعام ستّين مسكيناً، فإن لم يجد الإطعام صام عن كلّ بيضة شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوماً عوضاً عن إطعام كلّ عشرة مساكين بصيام ثلاثة أيّام.[4]

و قد أسند إليه هذا المذهب ابن إدريس في‌ السرائر[5] و لم ينقل عنه المذهب الأوّل.

هذا، و ليس في الأخبار و لا في كلام الأكثر ذكر مصرف لهذا الهدي، و الظاهر أنّ مصرفه مصرف مطلق جزاء الصيد من مساكين الحرم.

و خيّر الشهيد الثاني في‌ الروضة[6] من صرفه في مصالح الكعبة و معونة الحاجّ كغيره من أموال الكعبة، و هو محلّ تأمّل.

و اختلف العامّة في جزاء مطلق البيض؛ ففي‌ العزيز: «بيض الطائر المأكول مضمون بقيمته، خلافاً لمالك حيث قال: فيه عشر قيمة البائض، و للمزنيّ حيث قال: لا يضمن أصلًا».[7]


[1]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 365- 366، الدرس 97.

[2]. السرائر، ج 1، ص 559.

[3]. مدارك الأحكام، ج 8، ص 334.

[4]. المقنعة، ص 572.

[5]. السرائر، ج 1، ص 565.

[6]. شرح اللمعة، ج 2، ص 337.

[7]. فتح العزيز، ج 7، ص 486.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست