فشدخه، قال: «يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يرسل
الفحل في عدّة البيض من الإبل».[1] و المشهور
بين الأصحاب- منهم الشيخ[2] و المحقّق[3] و العلّامة[4] و ابن
إدريس[5]- تخصيص هذه
الأخبار بما إذا لم يتحرّك الفرخ فيه، و أوجبوا فيما تحرّك فيه الفرخ بكارة من
الإبل، محتجّين عليه بصحيح عبد الرحمن، عن سليمان بن خالد[6] الذي يأتي في الباب
الآتي، حاملين للبيض فيه على ما تحرّك فيه الفرخ، مستشهدين له بصحيح عليّ بن جعفر،
قال: سألت أخى عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام و في البيض فراخ قد تحرّك، فقال:
«عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر»[7]
على إرادة البكارة من البعير؛ للجمع.
ثمّ المتبادر من الأخبار
و من أكثر الفتاوى أنّ ذلك في البيض إذا كان فيها الفرخ، فما لا فرخ فيه ليس كذلك،
بل فيه فداء آخر، و هو ظاهر ابن إدريس حيث قال بعد ما ذكر حكم الإرسال: «و إذا
اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله المحرم كان على المحلّ لكلّ بيضة در هم، و على
المحرم عن كلّ بيضة شاة، و لا يجب [عليه] الإرسال هاهنا».[8] انتهى.
و يدلّ عليه خبر أبي
عبيدة،[9] و ذهب
الشهيد في الدروس إلى عموم الحكم لذلك أيضاً؛ حملًا للخبرين على
المكسور أو المسلوق من البيض، فقال:
لو اشترى محلّ بيض
نعام لمحرم فأكله فعلى المحرم عن البيضة شاة، و على المحلّ
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 356، ح 1237؛
الاستبصار، ج 2، ص 203، ح 689؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 57، ح 17226.