responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 174

فشدخه، قال: «يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الإبل».[1] و المشهور بين الأصحاب- منهم الشيخ‌[2] و المحقّق‌[3] و العلّامة[4] و ابن إدريس‌[5]- تخصيص هذه الأخبار بما إذا لم يتحرّك الفرخ فيه، و أوجبوا فيما تحرّك فيه الفرخ بكارة من الإبل، محتجّين عليه بصحيح عبد الرحمن، عن سليمان بن خالد[6] الذي يأتي في الباب الآتي، حاملين للبيض فيه على ما تحرّك فيه الفرخ، مستشهدين له بصحيح‌ عليّ بن جعفر، قال: سألت أخى عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام و في البيض فراخ قد تحرّك، فقال: «عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر»[7] على إرادة البكارة من البعير؛ للجمع.

ثمّ المتبادر من الأخبار و من أكثر الفتاوى أنّ ذلك في البيض إذا كان فيها الفرخ، فما لا فرخ فيه ليس كذلك، بل فيه فداء آخر، و هو ظاهر ابن إدريس حيث قال بعد ما ذكر حكم الإرسال: «و إذا اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله المحرم كان على المحلّ لكلّ بيضة در هم، و على المحرم عن كلّ بيضة شاة، و لا يجب‌ [عليه‌] الإرسال هاهنا».[8] انتهى.

و يدلّ عليه خبر أبي عبيدة،[9] و ذهب الشهيد في‌ الدروس‌ إلى عموم الحكم لذلك أيضاً؛ حملًا للخبرين على المكسور أو المسلوق من البيض، فقال:

لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله فعلى المحرم عن البيضة شاة، و على المحلّ‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 356، ح 1237؛ الاستبصار، ج 2، ص 203، ح 689؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 57، ح 17226.

[2]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 344- 345؛ النهاية، ص 227.

[3]. المختصر النافع، ص 102؛ شرائع الإسلام، ج 1، ص 216 و 217.

[4]. تحرير الأحكام، ج 1، ص 42؛ تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 414، المسألة 332؛ مختلف الشيعة، ج 4، ص 116.

[5]. السرائر، ج 1، ص 558- 559.

[6]. الحديث الخامس من ذلك الباب.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 355، ح 1234؛ الاستبصار، ج 2، ص 203، ح 688؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 54- 55، ح 17220.

[8]. السرائر، ج 1، ص 562، و ما بين الحاصرتين منه.

[9]. الحديث 12 من هذا الباب من الكافي.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست