بعضه و فسد بعضه، فما نتجت فهدياً بالغ الكعبة».[1] و قال
الشيخ: و روي أنّ رجلًا سأل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقال له:
يا أمير المؤمنين، إنّي خرجت محرماً فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته، فهل عليَّ
كفّارة؟
فقال له: «امض فاسأل
ابني الحسن عنها»، و كان بحيث يستمع كلامه، فتقدّم إليه الرجل فسأله، فقال له
الحسن عليه السلام: «يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من
البيض، فما نتج فهو هدي لبيت اللَّه عزّ و جلّ»، فقال له أمير المؤمنين عليه
السلام: «يا بُني، كيف قلت ذلك و أنت تعلم أنّ الإبل ربّما أزلقت أو كان فيها ما
يزلق؟» فقال: «يا أمير المؤمنين، و البيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق»، فتبسّم
أمير المؤمنين عليه السلام و قال له:
«صدقت يا بنيّ»، ثمّ تلا
هذه الآية: «ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ»[2].[3] و عن أبي
الصباح الكنانيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام
فشدخها، قال: «فقضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد
البيض من الإبل الإناث، فما لقح و سلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة».
و قال أبو عبد اللّه
عليه السلام: «ما وطأته أو وطئتهُ بعيرك أو دابّتك و أنت محرم فعليك
فداؤه».[4]
و عن عبد الملك، عن
سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه؟ قال: «يرسل الفحل في عدد
البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل، و من أصاب بيضة فعليه مخاض
من الغنم».[5] و عن
سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألناه عن المحرم وطئ بيض
القطا
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 354، ح 1230؛
الاستبصار، ج 2، ص 202، ح 685؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 52، ح 17214.