كان للمرأة حليّ لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها».[1] و صحيحة
محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في المحرمة أنّها تلبس الحلي كلّه
إلّا حليّاً مشهوراً لزينة».[2] و خبر
الكاهليّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «تلبس المرأة المحرمة الحليّ كلّه إلّا
القرط المشهور و القلادة المشهورة».[3] على ما يشعر
به تقييد الحلي الممنوع عنه بالشهرة.
و اعلم أنّ تحريم
التختّم للزينة غير مختصّ بالمرأة، بل يحرم على الرجل أيضاً، و إنّما يجوز له
للسنّة، و لا نعرف فيه خلافاً.
و يدلّ عليه ما رواه
الشيخ عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته: أ يلبس المحرم الخاتم؟
قال: «لا يلبسه للزينة».[4] و بذلك جمع
بينه و بين صحيحة محمّد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام و هو محرم
و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة.[5] و خبر أبي
بصير، عن نجيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم».[6]
و يؤيّده أصالة جواز
لبسه للسنّة.
الرابعة: يحرم على
المرأة تغطية الوجه و سدل القناع إلّا إلى طرف أنفها من غير أن يتّصل بوجهها.
و يدلّ عليه بعض أخبار
الباب، و يأتي تحقيق القول فيهما عن قريب.
[1]. الفقيه، ج 2، ص 345، ح 2639؛ وسائل الشيعة، ج
12، ص 498، ح 16894، و فيهما:« لم تنزع حليّها».
[2]. الفقيه، ج 2، ص 344، ح 2634؛ تهذيب الأحكام،
ج 5، ص 75- 76، ح 249؛ الاستبصار، ج 2، ص 310، ح 1105؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 497،
ح 16889، و في غير الأوّل:« مشهوراً للزينة».
[3]. الفقيه، ج 2، ص 344، ح 2632؛ وسائل الشيعة، ج
12، ص 497- 498، ح 16891.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 73، ح 242؛ الاستبصار،
ج 2، ص 165- 166، ح 544؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 490، ح 16867.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 73، ح 241؛ الاستبصار،
ج 2، ص 165، ح 543؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 490، ح 16866.
[6]. الحديث 22 من باب ما يلبس المحرم من الثياب
من الكافي؛ و رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، ج 5، ص 73، ح 240؛ و الاستبصار،
ج 2، ص 165، ح 542؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 490، ح 16864.