responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 17

كان للمرأة حليّ لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها».[1] و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في المحرمة أنّها تلبس الحلي كلّه إلّا حليّاً مشهوراً لزينة».[2] و خبر الكاهليّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «تلبس المرأة المحرمة الحليّ كلّه إلّا القرط المشهور و القلادة المشهورة».[3] على ما يشعر به تقييد الحلي الممنوع عنه بالشهرة.

و اعلم أنّ تحريم التختّم للزينة غير مختصّ بالمرأة، بل يحرم على الرجل أيضاً، و إنّما يجوز له للسنّة، و لا نعرف فيه خلافاً.

و يدلّ عليه ما رواه الشيخ عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته: أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: «لا يلبسه للزينة».[4] و بذلك جمع بينه و بين صحيحة محمّد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة.[5] و خبر أبي بصير، عن نجيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم».[6]

و يؤيّده أصالة جواز لبسه للسنّة.

الرابعة: يحرم على المرأة تغطية الوجه و سدل القناع إلّا إلى طرف أنفها من غير أن يتّصل بوجهها.

و يدلّ عليه بعض أخبار الباب، و يأتي تحقيق القول فيهما عن قريب.


[1]. الفقيه، ج 2، ص 345، ح 2639؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 498، ح 16894، و فيهما:« لم تنزع حليّها».

[2]. الفقيه، ج 2، ص 344، ح 2634؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 75- 76، ح 249؛ الاستبصار، ج 2، ص 310، ح 1105؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 497، ح 16889، و في غير الأوّل:« مشهوراً للزينة».

[3]. الفقيه، ج 2، ص 344، ح 2632؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 497- 498، ح 16891.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 73، ح 242؛ الاستبصار، ج 2، ص 165- 166، ح 544؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 490، ح 16867.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 73، ح 241؛ الاستبصار، ج 2، ص 165، ح 543؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 490، ح 16866.

[6]. الحديث 22 من باب ما يلبس المحرم من الثياب من الكافي؛ و رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، ج 5، ص 73، ح 240؛ و الاستبصار، ج 2، ص 165، ح 542؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 490، ح 16864.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست