إجماع الطائفة و عملهم و عمل المسلمين عليه، و ظاهر ما حكيناه
عن الشيخ في النهاية[1] و المبسوط[2] تحريمه مستثنى
منه ما ذكرناه.
و حكى في المختلف عنه أنّه منعه
فيهما محتجّاً بعموم المنع من لبس المخيط.
و أجاب عنه: بأنّه في
حقّ الرجال خاصّة.[3] الثالثة: قال الشيخ قدس
سره في التهذيب: أنّها لا تلبس حلياً تتزيّن به، و لا تلبس الثياب المصبوغة
المُفدمة[4]، و أراد
بالحليّ الغير المعتادة، كما صرّح به جماعة منهم العلّامة في المنتهى[5]، و بذلك جمع
بين الأخبار التي دلّت على تحريم لبسها عليها ممّا رواه المصنّف في الباب، و ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن
القفّازين[6] و الخلخال.[7] و عن ابن عمر
عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «لا تتنقّب المرأة الحرام، و لا تلبس
القفّازين»[8]، و بين ما
دلّ على جوازه، و هو ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال: «تلبس المحرمة الخاتم من الذهب».[9] و يدلّ على هذا الجمع صحيحة عبد
الرحمن بن الحجّاج[10]، و خبر حريز،
قال: «إذا
[6]. القفّاز بالضمّ و التشديد: شيء يعمل لليدين
و يحشى بقطن، و يكون له أزرار تزرّ على الساعد، تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقّى
به من البرد، و هما قفّازان. مجمع البحرين، ج 3، ص 534( قفز).
[7]. المغني لابن قدامة، ج 3، ص 309؛ و الحديث
بدون ذكر الخلخال رواه أبو داود في سننه، ج 1، ص 410، ح 1827؛ و الحاكم في
المستدرك، ج 1، ص 486؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج 5، ص 47 و 52.
[8]. سنن الترمذي، ج 2، ص 164، ح 834؛ السنن
الكبرى للنسائي، ج 2، ص 336، ح 3661.
[9]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 76، ح 250؛ وسائل
الشيعة، ج 12، ص 490- 491، ح 16868.