responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 15

الكراهة؛ للجمع، و هو ظاهر خبر أبي الحسن الأحمسيّ‌[1]، و ما يرويه المصنّف قدس سره في باب لبس الحرير من كتاب الزيّ و التجمّل من موثّق سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هي محرمة، فأمّا في الحرّ و البرد فلا بأس».[2] و ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن الحلبيّ، قال: «لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخزّ، و ليس يكره إلّا الحرير المحض»[3]، ثمّ قال: و سأله سماعة عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: «لا يصلح لها أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه، فأمّا الخز و العَلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه و هي محرمة، و إن مرَّ بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشمس، و تلبس الخزّ، أما أنّهم يقولون: إنّ في الخزّ حريراً و إنّما يكره الحرير المبهم».[4] و قال أيضاً: و سأله أبو بصير المراديّ عن القزّ تلبسه المرأة في الإحرام؟ قال: «لا بأس، إنّما يكره الحرير المبهم».[5] الثانية: المشهور جواز لبسها للمخيط؛ لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المرأة تلبس القميص [تزره عليها و تلبس الخزّ و الحرير و الديباج؟

فقال: نعم لا بأس به‌]».[6] و يؤيّدها عموم صحيحة عيص‌[7] و بعض آخر من أخبار الباب، و ادّعى في‌ السرائر[8]


[1]. الحديث الخامس من هذا الباب.

[2]. هذا هو الحديث 12 من باب لبس الحرير و الديباج من كتاب الزيّ و التجمّل من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 380، ح 5451.

[3]. الفقيه، ج 2، ص 345، ح 2638؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 367، ح 16528.

[4]. الفقيه، ج 2، ص 344- 345، ح 2635؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 368، ح 16531.

[5]. الفقيه، ج 2، ص 345، ح 2636؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 367، ح 16529.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 74- 75، ح 246؛ الاستبصار، ج 2، ص 309، ح 1100؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 366، ح 16525.

[7]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[8]. السرائر، ج 1، ص 624.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست