الكراهة؛ للجمع، و هو ظاهر خبر أبي الحسن الأحمسيّ[1]، و ما يرويه
المصنّف قدس سره في باب لبس الحرير من كتاب الزيّ و التجمّل من موثّق سماعة، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هي
محرمة، فأمّا في الحرّ و البرد فلا بأس».[2]
و ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن الحلبيّ، قال: «لا بأس أن تحرم المرأة
في الذهب و الخزّ، و ليس يكره إلّا الحرير المحض»[3]، ثمّ قال: و سأله سماعة عن المحرمة
تلبس الحرير؟ فقال: «لا يصلح لها أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه، فأمّا الخز و
العَلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه و هي محرمة، و إن مرَّ بها رجل استترت منه
بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشمس، و تلبس الخزّ، أما أنّهم يقولون: إنّ في الخزّ
حريراً و إنّما يكره الحرير المبهم».[4] و قال أيضاً:
و سأله أبو بصير المراديّ عن القزّ تلبسه المرأة في الإحرام؟ قال: «لا بأس، إنّما
يكره الحرير المبهم».[5] الثانية: المشهور جواز
لبسها للمخيط؛ لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المرأة
تلبس القميص [تزره عليها و تلبس الخزّ و الحرير و الديباج؟
فقال: نعم لا بأس به]».[6] و يؤيّدها
عموم صحيحة عيص[7] و بعض آخر من
أخبار الباب، و ادّعى في السرائر[8]