تعذّر فمن حيث أمكن».[1]
و أمّا الثاني فهو المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخان،[2] و المنقول عن أبي
الصلاح[3] و ابن
البرّاج[4] و سلّار.[5] و لم يفرّق
أكثرهم في العمرة بين المفردة و عمرة التمتّع، و لا في الفدية بين جزاء الصيد و
باقي محرّمات الإحرام.
و فصّل ابن إدريس بين
العمرتين، فأوجب ذبح ما وجب في عمرة التمتّع أيضاً بمنى كما وجب في الحجّ، ففي السرائر:
من وجب عليه جزاء [صيد][6] أصابه و هو
محرم، فإن كان حاجّاً أو معتمراً عمرة متمتّعاً بها إلى الحجّ نحر أو ذبح ما وجب
عليه بمنى، و إن كان معتمراً عمرة مبتولة نحر بمكّة أو ذبح قبالة الكعبة، فإن أراد
أن ينحر أو يذبح بمنى نحر أيّ مكان شاء منها، و كذلك بمكّة ينحر حيث شاء، غير أنّ
الأفضل أن ينحر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة.[7]
و عن عليّ بن بابويه
أنّه فرّق في خصوص جزاء الصيد بين العمرتين، فخيّر في عمرة التمتّع بين ذبح الجزاء
بمكّة أو منى، فقال:
كلّ ما أتيته من الصيد
في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكّة عند الحزورة
قبالة الكعبة موضع النحر، و إن شئت أخّرته إلى أيّام التشريق فتنحره بمنى إذا وجب
عليك في متعة، و ما أتيته ممّا يجب عليك فيه الجزاء في حجّ فلا تنحره إلّا بمنى.[8]