responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 158

تعذّر فمن حيث أمكن».[1] و أمّا الثاني فهو المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخان،[2] و المنقول عن أبي الصلاح‌[3] و ابن البرّاج‌[4] و سلّار.[5] و لم يفرّق أكثرهم في العمرة بين المفردة و عمرة التمتّع، و لا في الفدية بين جزاء الصيد و باقي محرّمات الإحرام.

و فصّل ابن إدريس بين العمرتين، فأوجب ذبح ما وجب في عمرة التمتّع أيضاً بمنى كما وجب في الحجّ، ففي‌ السرائر:

من وجب عليه جزاء [صيد][6] أصابه و هو محرم، فإن كان حاجّاً أو معتمراً عمرة متمتّعاً بها إلى الحجّ نحر أو ذبح ما وجب عليه بمنى، و إن كان معتمراً عمرة مبتولة نحر بمكّة أو ذبح قبالة الكعبة، فإن أراد أن ينحر أو يذبح بمنى نحر أيّ مكان شاء منها، و كذلك بمكّة ينحر حيث شاء، غير أنّ الأفضل أن ينحر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة.[7]

و عن عليّ بن بابويه أنّه فرّق في خصوص جزاء الصيد بين العمرتين، فخيّر في عمرة التمتّع بين ذبح الجزاء بمكّة أو منى، فقال:

كلّ ما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكّة عند الحزورة قبالة الكعبة موضع النحر، و إن شئت أخّرته إلى أيّام التشريق فتنحره بمنى إذا وجب عليك في متعة، و ما أتيته ممّا يجب عليك فيه الجزاء في حجّ فلا تنحره إلّا بمنى.[8]


[1]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 362، الدرس 95.

[2]. ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة، ص 438؛ و الشيخ الطوسي في المبسوط، ج 1، ص 345؛ و النهاية، ص 226.

[3]. الكافي في الفقه، ص 200.

[4]. المهذّب، ج 1، ص 230.

[5]. المراسم العلويّة، ص 121.

[6]. اضيفت من المصدر.

[7]. السرائر، ج 1، ص 564.

[8]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 179- 180. و تجد قريباً منها في فقه الرضا عليه السلام، ص 221.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست