ثمّ الظاهر أنّ المراد
بالميتة الميتة ممّا يؤكل لحمه، و أنّ الصيد منه- بل مطلقاً- مقدّم على الميتة من
غيره بلا شبهة، و صرّح بذلك ابن الجنيد، فقد قال على ما حكي عنه:
و إذا اضطرّ المحرم
المطيق للفداء إلى الميتة و الصيد أكل الصيد و فداه، و إن كان في الوقت من لا يطيق
الجزاء أكل الميتة التي كان مباحاً أكلها بالذكاة، فإن لم يكن كذلك أكل الصيد.[2]
باب المحرم يصيد الصيد
من أين يفديه؟ و أين يذبحه؟
باب
المحرم يصيد الصيد من أين يفديه؟ و أين يذبحه؟
يعني من أين يشتري
الفداء؟ و أين يذبحه؟ و يريد بيان أنّه يشتري فداء الصيد من موضع الإصابة مع
الإمكان و يذبحه بمكّة في إحرام العمرة أينما شاء من مكّة، و الأفضل وقوعه في
الحزورة[3] و بمنى في
إحرام الحجّ، أمّا الأوّل فهو مستحبّ على ما يظهر من خبر زرارة،[4] و صرّح بذلك الشيخ في التهذيب حيث قال:
قوله عليه السلام: «و
إن شاء تركه إلى أن يقدر فيشتريه» رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكّة أو منى؛ لأنّ
من وجب عليه كفّارة الصيد فإنّ الأفضل أن يفديه من حيث أصابه.
و احتجّ عليه بقوله عليه
السلام: «يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد»،[5] و حملًا لقوله:
«يفدي» على معنى يشتري
الفداء كما أشرنا إليه.
و في الدروس: «و أوجب
الحلبيّ[6] سياق
الفداء من حيث قتل الصيد إلى محلّه، فإن
[2]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص
135.
[3]. الحزورة- وزان قسورة-: موضع كان به سوق مكّة
بين الصفا و المروة قريب من موضع النخّاسين. مجمع البحرين، ج 1، ص 500( حزر)؛ معجم
البلدان، ج 2، ص 255.
[4]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي. و
رواه الشيخ في التهذيب، ج 5، ص 373، ح 1300؛ و الاستبصار، ج 2، ص 212، ح 723؛
وسائل الشيعة، ج 13، ص 95- 96، ح 17327.
[5]. كذا في الأصل، و في المصدر:« حيث أصابه».
تهذيب الأحكام، ج 5، ص 373.