responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 157

الضرورة، و تعدلون إليها عن أكل الصيد.[1]

ثمّ الظاهر أنّ المراد بالميتة الميتة ممّا يؤكل لحمه، و أنّ الصيد منه- بل مطلقاً- مقدّم على الميتة من غيره بلا شبهة، و صرّح بذلك ابن الجنيد، فقد قال على ما حكي عنه:

و إذا اضطرّ المحرم المطيق للفداء إلى الميتة و الصيد أكل الصيد و فداه، و إن كان في الوقت من لا يطيق الجزاء أكل الميتة التي كان مباحاً أكلها بالذكاة، فإن لم يكن كذلك أكل الصيد.[2]

باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه؟ و أين يذبحه؟

باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه؟ و أين يذبحه؟

يعني من أين يشتري الفداء؟ و أين يذبحه؟ و يريد بيان أنّه يشتري فداء الصيد من موضع الإصابة مع الإمكان و يذبحه بمكّة في إحرام العمرة أينما شاء من مكّة، و الأفضل وقوعه في الحزورة[3] و بمنى في إحرام الحجّ، أمّا الأوّل فهو مستحبّ على ما يظهر من خبر زرارة،[4] و صرّح بذلك الشيخ في‌ التهذيب‌ حيث قال:

قوله عليه السلام: «و إن شاء تركه إلى أن يقدر فيشتريه» رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكّة أو منى؛ لأنّ من وجب عليه كفّارة الصيد فإنّ الأفضل أن يفديه من حيث أصابه.

و احتجّ عليه بقوله عليه السلام: «يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد»،[5] و حملًا لقوله:

«يفدي» على معنى يشتري الفداء كما أشرنا إليه.

و في‌ الدروس‌: «و أوجب الحلبيّ‌[6] سياق الفداء من حيث قتل الصيد إلى محلّه، فإن‌


[1]. الانتصار، ص 251، المسألة 134.

[2]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 135.

[3]. الحزورة- وزان قسورة-: موضع كان به سوق مكّة بين الصفا و المروة قريب من موضع النخّاسين. مجمع البحرين، ج 1، ص 500( حزر)؛ معجم البلدان، ج 2، ص 255.

[4]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي. و رواه الشيخ في التهذيب، ج 5، ص 373، ح 1300؛ و الاستبصار، ج 2، ص 212، ح 723؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 95- 96، ح 17327.

[5]. كذا في الأصل، و في المصدر:« حيث أصابه». تهذيب الأحكام، ج 5، ص 373.

[6]. الكافي في الفقه، ص 199- 200.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست