responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 159

و عن ابن البرّاج أنّه قال بذلك التخيير في خصوص جزاء غير الصيد في العمرة المفردة، و أنّه قال:

كلّ من كان محرماً بالحجّ وَ وجب عليه جزاء صيد أصابه و أراد ذبحه أو نحره فليذبحه أو ينحره بمنى، و إن كان معتمراً فعل ذلك بمكّة، أيّ موضع شاء منها، و الأفضل أن يكون فعله ذلك بالحزورة مقابل الكعبة، و ما يجب على المحرم بعمرة مفردة- من كفّارة ليست كفّارة صيد- فإنّه يجوز له ذبحها أو نحرها بمنى.[1]

و إليه ذهب الشيخ في‌ التهذيب‌ حيث ذكر أوّلًا المذهب المشهور و أخباره، ثمّ عارضها بصحيحة منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كفّارة العمرة المفردة، أين تكون؟ فقال: «بمكّة، إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى و يجعلها بمكّة أحبّ إليّ و أفضل».[2] و أجاب عنها بأنّ هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفّارة في غير الصيد، فأمّا ما يجب في كفّارة الصيد فإنّه لا ينحر إلّا بمكّة. و احتجّ عليه بمرسلة أحمد بن محمّد.[3] هذا، و يدلّ على المشهور في خصوص جزاء الصيد صحيحة عبد اللّه بن سنان‌[4] و خبر زرارة[5] و لم أجد لهم مستنداً في جزاء غير الصيد، و كأنّهم حملوه على جزائه.

و قوله تعالى في جزاء الصيد «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ» و قوله: «ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»[6] يقتضي جوازه بمكّة مطلقاً، فلا يبعد حمل ما دلّ على ذبحه بمنى على الاستحباب و لو كان جزاء صيد وجب في الحجّ، فتدبّر.


[1]. المهذّب، ج 1، ص 230.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 374، ح 1303. و رواه أيضاً في الاستبصار، ج 2، ص 212، ح 725؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 96، ح 17329.

[3]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 96، ح 17328، و قد تقدّم الحديث.

[4]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 5، ص 373، ح 1299؛ و الاستبصار، ج 2، ص 211، ح 722. وسائل الشيعة، ج 13، ص 95، ح 17326.

[5]. الحديث الرابع من هذا الباب. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 5، ص 372، ح 1300؛ الاستبصار، ج 2، ص 212، ح 723. وسائل الشيعة، ج 13، ص 95- 96، ح 17327.

[6]. الحجّ( 22): 33.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست