محرم اضطرّ إلى أكل الصيد و الميتة، قال: «أيّهما أحبّ إليك
أن تأكل من الصيد أو الميتة؟» قلت: الميتة؛ لأنّ الصيد محرّم على المحرم، فقال:
«أيّهما أحبّ إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟» قلت: آكلُ من مالي، قال: «فكُلْ
الصيد و افده».[1] و هو ظاهر
المصنّف، و به قال السيّد في الانتصار[2] محتجّاً بإجماع
الطائفة، و بأنّ الصيد له فداء يسقط إثمه بخلاف الميتة، و بالإجماع على حرمة
الميتة، بخلاف الصيد فإنّه في الناس مَن يقول: إنّ الصيد ليس بميتة، و أنّه مذكّى
و أكله مباح، يعني للمحلّ.
و قال الشيخ في المبسوط: «إذا اضطرّ
إلى أكل الميتة و الصيد أكل الصيد و فداه و لا يأكل الميتة، فإن لم يتمكّن من
الفداء جاز له أكل الميتة».[3] و في النهاية[4] مثله، و هو
منقول عن ابن الجنيد،[5] و ظاهره
القدرة في الوقت، و صرّح بذلك ابن الجنيد على ما ستعرف، و هو محكي عن ابن البرّاج.[6] و إنّما
قالوا بذلك؛ للجمع بين ما ذكر و بين ما رواه الشيخ من موثّق إسحاق بن عمّار، عن
جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: إذا اضطرّ المحرم
إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلَّ اللَّه له».[7] و في الصحيح عن عبد
الغفّار الجازيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم إذا اضطرّ إلى
ميتة فوجدها و وجد صيداً، فقال: «يأكل الميتة و يترك الصيد»؛[8] حملًا لهذين
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 368، ح 1282؛
الاستبصار، ج 2، ص 209، ح 713؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 87، ح 17303.