responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 154

محرم اضطرّ إلى أكل الصيد و الميتة، قال: «أيّهما أحبّ إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة؟» قلت: الميتة؛ لأنّ الصيد محرّم على المحرم، فقال: «أيّهما أحبّ إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟» قلت: آكلُ من مالي، قال: «فكُلْ الصيد و افده».[1] و هو ظاهر المصنّف، و به قال السيّد في‌ الانتصار[2] محتجّاً بإجماع الطائفة، و بأنّ الصيد له فداء يسقط إثمه بخلاف الميتة، و بالإجماع على حرمة الميتة، بخلاف الصيد فإنّه في الناس مَن يقول: إنّ الصيد ليس بميتة، و أنّه مذكّى و أكله مباح، يعني للمحلّ.

و قال الشيخ في‌ المبسوط: «إذا اضطرّ إلى أكل الميتة و الصيد أكل الصيد و فداه و لا يأكل الميتة، فإن لم يتمكّن من الفداء جاز له أكل الميتة».[3] و في‌ النهاية[4] مثله، و هو منقول عن ابن الجنيد،[5] و ظاهره القدرة في الوقت، و صرّح بذلك ابن الجنيد على ما ستعرف، و هو محكي عن ابن البرّاج.[6] و إنّما قالوا بذلك؛ للجمع بين ما ذكر و بين ما رواه الشيخ من موثّق إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلَّ اللَّه له».[7] و في الصحيح عن عبد الغفّار الجازيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم إذا اضطرّ إلى ميتة فوجدها و وجد صيداً، فقال: «يأكل الميتة و يترك الصيد»؛[8] حملًا لهذين‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 368، ح 1282؛ الاستبصار، ج 2، ص 209، ح 713؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 87، ح 17303.

[2]. الانتصار، ص 251.

[3]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 349.

[4]. النهاية، ص 230.

[5]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 135.

[6]. المهذّب، ج 1، ص 230.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 368، ح 1284؛ الاستبصار، ج 2، ص 209، ح 715؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 87، ح 17305.

[8]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 369، ح 1286؛ الاستبصار، ج 2، ص 210، ح 717؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 87- 88، ح 17306.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست