responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 153

المحرم إذا كان صيده في الحلّ، و متى كان صيده في الحرم فإنّه لا يجوز أكله على حال».[1]

و وجهه الثاني: حمل الصيد في هذه الأخبار على الذي به رمق يحتاج إلى الذبح.

و الثالث: الفرق بين ذبحه و قتله بالرمي، فقال:

و يجوز أيضاً أن يكون المراد إذا قتله برميه إيّاه و لم يكن ذبحه، و إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحلّ دون المحرم، و الأخبار الأوّلة تناولت من ذبح و هو محرم، و ليس الذبح من قبيل الرمي في شي‌ء.[2]

و ظهر ممّا ذكرنا إجماع الأصحاب على تحريم صيد الحرم مطلقاً.

و في‌ العزيز: «الفرق أنّ صيد الحرم منع منه الناس في جميع الأحوال، فكان آكد تحريماً».[3] و ربّما اطّرد بعضهم القولين فيه أيضاً و عدّه فيه أظهر، و هو في غاية الضعف؛ لما ذكر.

و اعلم أنّ الصيد لو كان مملوكاً للغير فعلى القول الأوّل يجب عليه مع الفدية قيمته لمالكه مطلقاً؛ لأنّه قد صيّره ميتة لا قيمة له، و على القول الثاني لو قتله المحرم في الحلّ تجب له مع الفدية ما بين قيمته حيّاً و مذبوحاً منه، كما إذا ذبحه المحلّ في الحلّ من غير إذن لمالكه.

باب المحرم يضطرّ إلى الصيد و الميتة

باب المحرم يضطرّ إلى الصيد و الميتة

قال شيخنا المفيد قدس سره في‌ المقنعة: «من اضطرّ إلى صيد و ميتة فليأكل الصيد و يفديه و لا يأكل الميتة».[4] و ظاهره عدم جواز أكل الميتة مع القدرة على الصيد، و وجوب الفدية عليه في ذلك الوقت إن قدر عليها، و إلّا ففي وقت القدرة.

و يدلّ عليه إطلاق أخبار الباب، و ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم، قال: سألته عن‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 375، ذيل الحديث 1307.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 378، ذيل الحديث 1318.

[3]. فتح العزيز، ج 7، ص 494.

[4]. المقنعة، ص 438.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست