المحرم إذا كان صيده في الحلّ، و متى كان صيده في الحرم
فإنّه لا يجوز أكله على حال».[1]
و وجهه الثاني: حمل
الصيد في هذه الأخبار على الذي به رمق يحتاج إلى الذبح.
و الثالث: الفرق بين
ذبحه و قتله بالرمي، فقال:
و يجوز أيضاً أن يكون
المراد إذا قتله برميه إيّاه و لم يكن ذبحه، و إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله
للمحلّ دون المحرم، و الأخبار الأوّلة تناولت من ذبح و هو محرم، و ليس الذبح من
قبيل الرمي في شيء.[2]
و ظهر ممّا ذكرنا إجماع
الأصحاب على تحريم صيد الحرم مطلقاً.
و في العزيز: «الفرق أنّ
صيد الحرم منع منه الناس في جميع الأحوال، فكان آكد تحريماً».[3] و ربّما اطّرد بعضهم
القولين فيه أيضاً و عدّه فيه أظهر، و هو في غاية الضعف؛ لما ذكر.
و اعلم أنّ الصيد لو كان
مملوكاً للغير فعلى القول الأوّل يجب عليه مع الفدية قيمته لمالكه مطلقاً؛ لأنّه
قد صيّره ميتة لا قيمة له، و على القول الثاني لو قتله المحرم في الحلّ تجب له مع
الفدية ما بين قيمته حيّاً و مذبوحاً منه، كما إذا ذبحه المحلّ في الحلّ من غير إذن
لمالكه.
باب المحرم يضطرّ إلى
الصيد و الميتة
باب
المحرم يضطرّ إلى الصيد و الميتة
قال شيخنا المفيد قدس
سره في المقنعة: «من اضطرّ إلى صيد و ميتة فليأكل الصيد و يفديه و لا يأكل
الميتة».[4] و ظاهره
عدم جواز أكل الميتة مع القدرة على الصيد، و وجوب الفدية عليه في ذلك الوقت إن قدر
عليها، و إلّا ففي وقت القدرة.
و يدلّ عليه إطلاق أخبار
الباب، و ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم، قال: سألته عن