حيث اكتفى في الباب بذكر ما يدلّ عليه من حسنتي الحلبيّ[1] و معاوية
بن عمّار،[2] و صحيحة
منصور بن حازم.[3] و يدلّ عليه أيضاً
ما رواه الشيخ بسند آخر صحيح عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السلام: رجل أصاب صيداً و هو محرم، آكل منه و أنا حلال؟ قال: «أنا كنت فاعلًا»،
قلت له: فرجل أصاب مالًا حراماً؟ فقال: «ليس هذا مثل هذا يرحمك اللَّه، إنّ ذلك
عليه».[4]
و في الصحيح عن حريز،
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب صيداً، أ يأكل منه المحلّ؟
فقال: «ليس على المحلّ شيء، إنّما الفداء على المحرم».[5] و في الصحيح عن معاوية
بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أصاب صيداً و هو محرم، أ
يأكل منه الحلال؟ فقال: «لا بأس إنّما الفداء على المحرم».[6] و قال شيخنا المفيد في المقنعة: «و لا بأس أن
يأكل المحلّ ممّا صاده المحرم، و على المحرم فداؤه».[7] و هو و إن كان مطلقاً
في جواز أكل ما صاده المحرم، لكنّ الظاهر أنّ مراده التقييد بما صاده في الحلّ،
كتقييد أكثر الأخبار المذكورة بذلك؛ للإجماع على تحريم ما صيد في الحرم مطلقاً، و
به قال الشافعيّ في قوله القديم،[8] و هو أحد
وجوه الجمع بين الأخبار للشيخ في التهذيب حيث قال: «ما نقلنا عن
المفيد و هذا إنّما يجوز للمحلّ أكل ما يصطاد