responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 152

حيث اكتفى في الباب بذكر ما يدلّ عليه من حسنتي الحلبيّ‌[1] و معاوية بن عمّار،[2] و صحيحة منصور بن حازم.[3] و يدلّ‌ عليه أيضاً ما رواه الشيخ بسند آخر صحيح عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي‌ عبد اللّه عليه السلام: رجل أصاب صيداً و هو محرم، آكل منه و أنا حلال؟ قال: «أنا كنت فاعلًا»، قلت له: فرجل أصاب مالًا حراماً؟ فقال: «ليس هذا مثل هذا يرحمك اللَّه، إنّ ذلك عليه».[4]

و في الصحيح عن حريز، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب صيداً، أ يأكل منه المحلّ؟ فقال: «ليس على المحلّ شي‌ء، إنّما الفداء على المحرم».[5] و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أصاب صيداً و هو محرم، أ يأكل منه الحلال؟ فقال: «لا بأس إنّما الفداء على المحرم».[6] و قال شيخنا المفيد في‌ المقنعة: «و لا بأس أن يأكل المحلّ ممّا صاده المحرم، و على المحرم فداؤه».[7] و هو و إن كان مطلقاً في جواز أكل ما صاده المحرم، لكنّ الظاهر أنّ مراده التقييد بما صاده في الحلّ، كتقييد أكثر الأخبار المذكورة بذلك؛ للإجماع على تحريم ما صيد في الحرم مطلقاً، و به قال الشافعيّ في قوله القديم،[8] و هو أحد وجوه الجمع بين الأخبار للشيخ في‌ التهذيب‌ حيث قال: «ما نقلنا عن المفيد و هذا إنّما يجوز للمحلّ أكل ما يصطاد


[1]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[2]. الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

[3]. الحديث السابع من هذا الباب.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 375، ح 1305؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 421، ح 16666.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 375، ح 1306؛ الاستبصار، ج 2، ص 215، ح 737؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 421، ح 16667.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 375، ح 1307؛ الاستبصار، ج 2، ص 215، ح 738؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 421، ح 16668.

[7]. المقنعة، ص 438.

[8]. فتح العزيز، ج 7، ص 494؛ المجموع للنووي، ج 7، ص 304؛ روضة الطالبين، ص 428- 429؛ زاد المسير، ج 2، ص 323.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست