ميتة حلال ذبحه أو حرام».[1] و عن إسحاق، عن جعفر
عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير
الحرم فهو ميتة، لا يأكله محلّ و لا محرم، فإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو
ميتة، لا يأكله محلّ و لا محرم».[2] و يؤيّدهما
ما رواه عن خلّاد السرّي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام
الحرم؟ قال: «عليه الفداء»، قلت: فيأكله؟ قال: «لا»، قلت: فيطرحه؟ قال: «إذا طرحه
فعليه فداء آخر»، قلت: فما يصنع به؟ قال: «يدفنه».[3] و عن [أبي] أحمد،[4] عمّن ذكره،
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه، فيطعمه أو
يطرحه؟ قال: «إذاً يكون عليه فداء آخر»، قلت: فما يصنع به؟ قال: «يدفنه».[5] و فصّل
جماعة و جوّزوا أكل المحلّ ما ذبحه المحرم في الحلّ و لو في الحرم، و به قال
الصدوق، ففي الفقيه:
و إن أصاب المحرم
صيداً خارجاً من الحرم فذبحه، ثمّ أدخله الحرم مذبوحاً و أهدى إلى رجل محلّ، فلا
بأس بأكله، و إنّما الفداء على الذي أصابه.[6]
و نقل ذلك عن مقنعه[7] أيضاً، و هو
محكي عن ابن الجنيد،[8] و هو ظاهر
المصنّف
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 377، ح 1315؛
الاستبصار، ج 2، ص 214، ح 733؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 432، ح 16696.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 377، ح 1316؛
الاستبصار، ج 2، ص 214، ح 734؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 432، ح 16697.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 378، ح 1319؛
الاستبصار، ج 2، ص 215، ح 739؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 431، ح 16694؛ و ج 13، ص
102، ح 17343.
[4]. ما بين الحاصرتين من مصادر الحديث، و أبو
أحمد هذا هو ابن أبي عمير.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 378، ح 1320؛
الاستبصار، ج 2، ص 215- 216، ح 740؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 432، ح 16695؛ و ج 13،
ص 103، ح 17334.