responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 151

ميتة حلال ذبحه أو حرام».[1] و عن إسحاق، عن جعفر عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة، لا يأكله محلّ و لا محرم، فإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة، لا يأكله محلّ و لا محرم».[2] و يؤيّدهما ما رواه عن خلّاد السرّي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال: «عليه الفداء»، قلت: فيأكله؟ قال: «لا»، قلت: فيطرحه؟ قال: «إذا طرحه فعليه فداء آخر»، قلت: فما يصنع به؟ قال: «يدفنه».[3] و عن [أبي‌] أحمد،[4] عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه، فيطعمه أو يطرحه؟ قال: «إذاً يكون عليه فداء آخر»، قلت: فما يصنع به؟ قال: «يدفنه».[5] و فصّل جماعة و جوّزوا أكل المحلّ ما ذبحه المحرم في الحلّ و لو في الحرم، و به قال الصدوق، ففي‌ الفقيه‌:

و إن أصاب المحرم صيداً خارجاً من الحرم فذبحه، ثمّ أدخله الحرم مذبوحاً و أهدى إلى رجل محلّ، فلا بأس بأكله، و إنّما الفداء على الذي أصابه.[6]

و نقل ذلك عن‌ مقنعه‌[7] أيضاً، و هو محكي عن ابن الجنيد،[8] و هو ظاهر المصنّف‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 377، ح 1315؛ الاستبصار، ج 2، ص 214، ح 733؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 432، ح 16696.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 377، ح 1316؛ الاستبصار، ج 2، ص 214، ح 734؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 432، ح 16697.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 378، ح 1319؛ الاستبصار، ج 2، ص 215، ح 739؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 431، ح 16694؛ و ج 13، ص 102، ح 17343.

[4]. ما بين الحاصرتين من مصادر الحديث، و أبو أحمد هذا هو ابن أبي عمير.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 378، ح 1320؛ الاستبصار، ج 2، ص 215- 216، ح 740؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 432، ح 16695؛ و ج 13، ص 103، ح 17334.

[6]. الفقيه، ج 2، ص 372، ذيل الحديث 2732.

[7]. المقنع، ص 253.

[8]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 133.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست