responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 150

الثالثة: أجمع الأصحاب على تعدّد الجزاء على حسب تعدّد الصيد إذا صيدت برمية واحدة.

و يدلّ عليه صحيحة مسمع،[1] و لا فرق في ذلك بين صيدها خطأً و عمداً، و ليس العامد لصيدها جميعاً في حكم إعادة الصيد؛ لاتّحاد الفعل.

الرابعة: المشهور استحباب دفن الصيد، و هو الظاهر من حسنة معاوية بن عمّار،[2] و حمل عليه ما سنرويه من خبر خلّاد و مرسلة أحمد، و علّله في‌ المنتهى‌[3] بأنّ فيه احتراماً للصيد، و حفظاً له عن أن تظهر جيفته و تأكله الهوام.

ثمّ المشهور استحباب فدية اخرى له لو لم يدفنه، و ظاهر الدروس‌ الميل إلى وجوبهما حيث قال: «و يدفن المحرم الصيد إذا قتله، فإن كان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية».[4] و هو ظاهر ما أشرنا إليه من الخبرين.

الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنّ الصيد المذبوح ميتة مطلقاً، حرميّاً كان أو إحراميّاً، ذهب إليه الشيخ‌[5] و ابن إدريس،[6] و تبعهما على ذلك عامّة المتأخّرين،[7] و هو المشهور بين‌ العامّة أيضاً، ذهب إليه أبو حنيفة و الشافعيّ في قوله الجديد و مالك و أحمد.[8]

و يدلّ عليه ما رواه الشيخ عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال: «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام، و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو


[1]. الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 71، ح 17256.

[2]. هي الحديث السادس من هذا الباب من الكافي؛ الاستبصار، ج 2، ص 215، ح 736؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 378، ح 1318؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 420، ح 16665.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 805.

[4]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 364- 365، الدرس 96.

[5]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 349.

[6]. السرائر، ج 1، ص 569.

[7]. انظر: المختصر النافع، ص 106؛ شرائع الإسلام، ج 1، ص 220؛ إرشاد الأذهان، ج 1، ص 317؛ مختلف الشيعة، ج 4، ص 132- 133؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 803؛ مدارك الأحكام، ج 7، ص 306.

[8]. فتح العزيز، ج 7، ص 494؛ المجموع للنووي، ج 7، ص 304؛ المغني و الشرح الكبير، ج 3، ص 292- 293.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست