الثالثة: أجمع الأصحاب على تعدّد الجزاء على حسب تعدّد
الصيد إذا صيدت برمية واحدة.
و يدلّ عليه صحيحة مسمع،[1] و لا فرق
في ذلك بين صيدها خطأً و عمداً، و ليس العامد لصيدها جميعاً في حكم إعادة الصيد؛
لاتّحاد الفعل.
الرابعة: المشهور
استحباب دفن الصيد، و هو الظاهر من حسنة معاوية بن عمّار،[2] و حمل عليه ما سنرويه
من خبر خلّاد و مرسلة أحمد، و علّله في المنتهى[3] بأنّ فيه احتراماً
للصيد، و حفظاً له عن أن تظهر جيفته و تأكله الهوام.
ثمّ المشهور استحباب
فدية اخرى له لو لم يدفنه، و ظاهر الدروس الميل إلى وجوبهما حيث
قال: «و يدفن المحرم الصيد إذا قتله، فإن كان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على
الرواية».[4] و هو ظاهر
ما أشرنا إليه من الخبرين.
الخامسة: المشهور بين
الأصحاب أنّ الصيد المذبوح ميتة مطلقاً، حرميّاً كان أو إحراميّاً، ذهب إليه
الشيخ[5] و ابن
إدريس،[6] و تبعهما
على ذلك عامّة المتأخّرين،[7] و هو
المشهور بين العامّة أيضاً، ذهب إليه أبو حنيفة و الشافعيّ في قوله
الجديد و مالك و أحمد.[8]
و يدلّ عليه ما رواه
الشيخ عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال: «إذا ذبح المحرم الصيد
لم يأكله الحلال و الحرام، و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو
[1]. الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 71، ح 17256.
[2]. هي الحديث السادس من هذا الباب من الكافي؛
الاستبصار، ج 2، ص 215، ح 736؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 378، ح 1318؛ وسائل الشيعة،
ج 12، ص 420، ح 16665.