فعليه جزاء واحد».[1]
و قال الشهيد في الدروس- بعد ما نقل عنه هذين القولين-: «و نقل عنه وجوب
جزاءين على المحرم في الحلّ إذا تعمّد، و ضعفهما لو كان محرماً في الحرم».[2] و الناقل
هو ابن إدريس، ففي السرائر أيضاً:
و ذهب السيّد المرتضى
إلى أنّ مَن صاد متعمّداً و هو محرم في الحلّ كان عليه جزاءان، فإن كان ذلك منه في
الحرم و هو محرم عامداً إليه تضاعف ما كان عليه في الحلّ.[3]
و يظهر ذلك ممّا نقلنا
عن
انتصاره بضميمة قوله فيه:
و ممّا انفردت به
الإماميّة القول بأنّ المحرم إذا صاد في الحرم تضاعفت عليه الفدية.
و الوجه في ذلك بعد
إجماع الطائفة المحقّة أنّه قد جمع بين وجهين يقتضي كلّ واحدٍ منهما الفداء، و هو
الصيد مع الإحرام، ثمّ إيقاعه في الحرم، أ لا ترى أنّ المحرم إذا صاد في غير الحرم
تلزمه الفدية، و الحلال إذا صاد في الحرم لزمته الفدية، فاجتماع الأمرين يوجب
اجتماع الجزاءين.[4]
و وافق المشهور بيننا
أكثر العامّة منهم فقهاؤهم الأربع على ما يظهر من كتابي السيّد رضى الله عنه، و
لهم فيها قولان نادران فارقان بين العامد و غيره، أحدهما: أنّه لا فدية
على المخطئ و الناسي كسائر محرّمات الإحرام. حكاه في المنتهى[5] عن ابن عبّاس و
سعيد بن جبير و جماعة اخرى، محتجّين بمفهوم الآية و عموم الخبرين المذكورين.
و جوابه معلوم ممّا
سابق.
و ثانيهما- و هو أغرب و
أعجب-: اختصاصها بغير العامد من المخطئ و الناسي، و هو محكي عن مجاهد، و إحدى
الروايتين عن الحسن البصريّ، و عن ابن جبير أيضاً، و كأنّه قول آخر له.[6]