responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 149

فعليه جزاء واحد».[1] و قال الشهيد في‌ الدروس‌- بعد ما نقل عنه هذين القولين-: «و نقل عنه وجوب جزاءين على المحرم في الحلّ إذا تعمّد، و ضعفهما لو كان محرماً في الحرم».[2] و الناقل هو ابن إدريس، ففي‌ السرائر أيضاً:

و ذهب السيّد المرتضى إلى أنّ مَن صاد متعمّداً و هو محرم في الحلّ كان عليه جزاءان، فإن كان ذلك منه في الحرم و هو محرم عامداً إليه تضاعف ما كان عليه في الحلّ.[3]

و يظهر ذلك ممّا نقلنا عن‌ انتصاره‌ بضميمة قوله فيه:

و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ المحرم إذا صاد في الحرم تضاعفت عليه الفدية.

و الوجه في ذلك بعد إجماع الطائفة المحقّة أنّه قد جمع بين وجهين يقتضي كلّ واحدٍ منهما الفداء، و هو الصيد مع الإحرام، ثمّ إيقاعه في الحرم، أ لا ترى أنّ المحرم إذا صاد في غير الحرم تلزمه الفدية، و الحلال إذا صاد في الحرم لزمته الفدية، فاجتماع الأمرين يوجب اجتماع الجزاءين.[4]

و وافق المشهور بيننا أكثر العامّة منهم فقهاؤهم الأربع على ما يظهر من كتابي السيّد رضى الله عنه، و لهم فيها قولان نادران فارقان بين العامد و غيره، أحدهما: أنّه لا فدية على المخطئ و الناسي كسائر محرّمات الإحرام. حكاه في‌ المنتهى‌[5] عن ابن عبّاس و سعيد بن جبير و جماعة اخرى، محتجّين بمفهوم الآية و عموم الخبرين المذكورين.

و جوابه معلوم ممّا سابق.

و ثانيهما- و هو أغرب و أعجب-: اختصاصها بغير العامد من المخطئ و الناسي، و هو محكي عن مجاهد، و إحدى الروايتين عن الحسن البصريّ، و عن ابن جبير أيضاً، و كأنّه قول آخر له.[6]


[1]. الناصريّات، ص 312.

[2]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 360، الدرس 95.

[3]. السرائر، ج 1، ص 562.

[4]. الانتصار، ص 249، المسألة 132.

[5]. منتهى المطلب، ج 2، ص 818.

[6]. انظر: المجموع للنووي، ج 7، ص 320- 321؛ المغني لابن قدامة، ج 3، ص 530؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 285.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست