محرّمات الإحرام، و يؤيّده عموم: «رُفع عن امّتي الخطأ و
النسيان».[1] لأنّا نقول: المفهوم لو
سلّمنا حجّيّته فإنّما نسلّم مع عدم المعارض الصريح و انتفاء محمل آخر له، و هنا
قد عارضه الإجماع و النصوص.
و في كنز العرفان:
إنّما قيّد القتل
بالعمد في الآية؛ لأنّ سبب نزولها فيمن تعمّد، فقد روي أنّه عَنَّ لهم في عمرة
الحديبيّة حمار وحش، فحمل عليه أبو اليسر،[2]
فطعنه برمحه فقتله، فقيل: إنّك قتلت الصيد و أنت محرم، فنزلت،[3] أو لأنّ الأصل فعل
التعمّد، و ألحق به الخطأ للتغليظ.
و يدلّ عليه قوله: «لِيَذُوقَ
وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ».
قال الزّهري: نزل
الكتاب بالعمد و وردت السنّة بالخطإ.[4]
انتهى.[5]
و أوجب السيّد رضى الله عنه
في
الانتصار[6] جزاءين على
المتعمّد و جزاءً واحداً على الناسي، و مثله المخطي محتجّاً بإجماع الطائفة و
الاحتياط، و بأنّ العمد أغلظ من النسيان في الشريعة، فيجب أن يتضاعف جزاؤه.
و ردّه في المختلف بمنع الإجماع،
و بأنّ الاحتياط معارض بأصالة البراءة.
على أنّه لا ينهض دليلًا
شرعيّاً على إيجاب حكم، و بأنّ الغلظة في العقوبة لا يستلزم زيادة الفدية كما في
قتل العمد و الخطأ.[7] و به قال
في
المسائل الناصرية أيضاً، إلّا أنّه قيّده بقصد رفض إحرامه حيث قال: «عندنا أنّ
من قتل صيداً متعمّداً قاصداً فنقض إحرامه كان عليه جزاءان، و إن، قتله خطأً و
جهلًا
[1]. وسائل الشيعة، ج 4، ص 373، ح 5430؛ و ج 15، ص
369، ح 20769.
[2]. أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري، شهد العقبة
و بدراً و هو ابن عشرين سنة، و هو الّذي أسر العبّاس بن عبد المطلّب، مات بالمدينة
سنة خمس و خمسين، و يقال: هو آخر مَن مات من أهل بدر. تهذيب الكمال، ج 25، ص 185-
187، الرقم 4978.
[3]. الكشّاف للزمخشري، ج 1، ص 644، ذيل الآية
الشريفة؛ تفسير الثعلبي، ج 4، ص 108.
[4]. الكشّاف، ج 1، ص 644؛ تفسير النسفي، ج 1، ص
302؛ تفسير أبي السعود، ج 3، ص 79.