responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 148

محرّمات الإحرام، و يؤيّده عموم: «رُفع عن امّتي الخطأ و النسيان».[1] لأنّا نقول: المفهوم لو سلّمنا حجّيّته فإنّما نسلّم مع عدم المعارض الصريح و انتفاء محمل آخر له، و هنا قد عارضه الإجماع و النصوص.

و في‌ كنز العرفان:

إنّما قيّد القتل بالعمد في الآية؛ لأنّ سبب نزولها فيمن تعمّد، فقد روي أنّه عَنَّ لهم في عمرة الحديبيّة حمار وحش، فحمل عليه أبو اليسر،[2] فطعنه برمحه فقتله، فقيل: إنّك‌ قتلت الصيد و أنت محرم، فنزلت،[3] أو لأنّ الأصل فعل التعمّد، و ألحق به الخطأ للتغليظ.

و يدلّ عليه قوله: «لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ».

قال الزّهري: نزل الكتاب بالعمد و وردت السنّة بالخطإ.[4] انتهى.[5]

و أوجب السيّد رضى الله عنه في‌ الانتصار[6] جزاءين على المتعمّد و جزاءً واحداً على الناسي، و مثله المخطي محتجّاً بإجماع الطائفة و الاحتياط، و بأنّ العمد أغلظ من النسيان في الشريعة، فيجب أن يتضاعف جزاؤه.

و ردّه في‌ المختلف‌ بمنع الإجماع، و بأنّ الاحتياط معارض بأصالة البراءة.

على أنّه لا ينهض دليلًا شرعيّاً على إيجاب حكم، و بأنّ الغلظة في العقوبة لا يستلزم زيادة الفدية كما في قتل العمد و الخطأ.[7] و به قال في‌ المسائل الناصرية أيضاً، إلّا أنّه قيّده بقصد رفض إحرامه حيث قال: «عندنا أنّ من قتل صيداً متعمّداً قاصداً فنقض إحرامه كان عليه جزاءان، و إن، قتله خطأً و جهلًا


[1]. وسائل الشيعة، ج 4، ص 373، ح 5430؛ و ج 15، ص 369، ح 20769.

[2]. أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري، شهد العقبة و بدراً و هو ابن عشرين سنة، و هو الّذي أسر العبّاس بن عبد المطلّب، مات بالمدينة سنة خمس و خمسين، و يقال: هو آخر مَن مات من أهل بدر. تهذيب الكمال، ج 25، ص 185- 187، الرقم 4978.

[3]. الكشّاف للزمخشري، ج 1، ص 644، ذيل الآية الشريفة؛ تفسير الثعلبي، ج 4، ص 108.

[4]. الكشّاف، ج 1، ص 644؛ تفسير النسفي، ج 1، ص 302؛ تفسير أبي السعود، ج 3، ص 79.

[5]. كنز العرفان، ج 1، ص 324.

[6]. الانتصار، ص 248- 249، المسألة 131.

[7]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 122.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست