responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 147

و في‌ العزيز:

و لو دلّ المحرم حلالًا على صيد فقتله نظر، إن كان الصيد في يد المحرم وجب عليه الجزاء؛ لأنّ حفظه واجب عليه، و من يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ، كما لو دلّ المودع السارق على الوديعة، و إن لم يكن في يده فلا جزاء على الدال و لا على القاتل؛ أمّا القاتل فلأنّه حلال، و أمّا الدال فكما لو دلّ رجلًا على قتل إنسان لا كفّارة على الدال. و ساعدنا مالك على ذلك، و قال أبو حنيفة: إن كانت الدلالة ظاهرة فلا جزاء عليه، و إن كانت خفيّة لولاها لما رأى الحلال الصيد يجب الجزاء، و سلّم في صيد الحرم أنّه لا جزاء على الدالّ. و عن أحمد أنّ الجزاء يلزم الدال و القاتل بينهما.[1]

و أجاب العلّامة في‌ المنتهى‌ عن احتجاج الشافعيّة: «بأنّه قياس في مقابلة النصّ، فلا يقبل، مع وقوع الفرق، فإنّ التحريم هنا لحرمة الحرم أو الإحرام لا للصيد، فكلّ من انتهكه وجبت عليه العقوبة، بخلاف الآدمي، فإنّ انتهاك حرمته متعلّق بقاتله لا غير».[2] الثانية: أجمع الأصحاب على تساوي الخاطئ و الجاهل مع العامد في وجوب الفدية للصيد و إن اختلفوا في كمّيتها، فالمشهور التساوي فيها أيضاً و أنّ في العمد أيضاً جزاء واحد، و إنّما التفاوت في الإثم و عدمه.

و تدلّ عليه صحيحتا معاوية بن عمّار[3] و ابن أبي نصر،[4] و حسنة معاوية بن عمّار،[5] و يستفاد ذلك من أفراد الجزاء في قوله سبحانه: «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»[6].

فإن قيل: يستفاد من الآية اختصاص الجزاء بالعامد، كما هو المقرّر في سائر كفّارات‌


[1]. فتح العزيز، ج 7، ص 491- 492.

[2]. منتهى المطلب، ج 2، ص 802- 803.

[3]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 5، ص 315، ح 1085؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 68- 69، ح 17251.

[4]. الحديث الرابع من هذا الباب؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 69، ح 17252.

[5]. هي الحديث العاشر من هذا الباب؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 70، ح 17254.

[6]. المائدة( 5): 95.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست