في الحرم بالدلالة و الإشارة في الحلّ و الحرم مطلقاً، سواء
كان المدلول محرماً أو محلّاً إذا كانتا سببين لقتله، و لو لم تكونا كذلك بأن علم
المدلول به قبلهما فقد قيل بالضمان أيضاً، و الأشهر عدمه، و به قال في المنتهى،[1] و هو الأظهر؛ لأصالة
البراءة و عدم دليل عليه؛ لظهور أخبار الضمان في انحصاره فيما إذا كانتا سببين له،
و لأنّهما مع علم المدلول بالصيد لا تسمّيان دلالة و إشارة.
و مستند الحكم صحيح
الحلبيّ[2] و حسن
منصور بن حازم،[3] و حكي في المختلف[4] عن ابن
البرّاج[5] أنّه أوجب
الفدية بمجرّدهما من غير تقييد بالقتل، محتجّاً بما رواه منصور بن حازم في الصحيح
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المحرم لا يدلّ على صيد، فإن دلّ فعليه
الفداء».
و لم أجد هذا الخبر إلّا
مقيّداً بالقتل، كما رواه المصنّف[6] و الشيخ في
هذه المسألة من التهذيب، و في باب النوادر منه.[7] و أمّا دلالة المحلّ
للمحرم و إشارته له فمذهب الأصحاب أنّه لا يوجب فدية عليه و إن تحقّق قتل الصيد
بهما؛ للأصل من غير معارض.
نعم، هو مسيء بالإعانة
على المعصية، و كذا العكس.
نعم، لو كان الصيد
المشار إليه في يده ضمن مع القتل؛ لكون تلك الإشارة في حكم قتله.
[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 351، ح 1218، و ص 467،
ح 1634، و عبارته هكذا:« المحرم لا يدلّ على الصيد، فإن دلّ عليه فقتل فعليه
الفداء». و رواه في الاستبصار، ج 2، ص 187- 188، ح 629؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص
416، ح 16652؛ و ج 13، ص 43، ح 17195.