responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 146

في الحرم بالدلالة و الإشارة في الحلّ و الحرم مطلقاً، سواء كان المدلول محرماً أو محلّاً إذا كانتا سببين لقتله، و لو لم تكونا كذلك بأن علم المدلول به قبلهما فقد قيل بالضمان أيضاً، و الأشهر عدمه، و به قال في‌ المنتهى،[1] و هو الأظهر؛ لأصالة البراءة و عدم دليل عليه؛ لظهور أخبار الضمان في انحصاره فيما إذا كانتا سببين له، و لأنّهما مع علم المدلول بالصيد لا تسمّيان دلالة و إشارة.

و مستند الحكم صحيح الحلبيّ‌[2] و حسن منصور بن حازم،[3] و حكي في‌ المختلف‌[4] عن ابن البرّاج‌[5] أنّه أوجب الفدية بمجرّدهما من غير تقييد بالقتل، محتجّاً بما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المحرم لا يدلّ على صيد، فإن دلّ فعليه الفداء».

و لم أجد هذا الخبر إلّا مقيّداً بالقتل، كما رواه المصنّف‌[6] و الشيخ في هذه المسألة من‌ التهذيب‌، و في باب النوادر منه.[7] و أمّا دلالة المحلّ للمحرم و إشارته له فمذهب الأصحاب أنّه لا يوجب فدية عليه و إن تحقّق قتل الصيد بهما؛ للأصل من غير معارض.

نعم، هو مسي‌ء بالإعانة على المعصية، و كذا العكس.

نعم، لو كان الصيد المشار إليه في يده ضمن مع القتل؛ لكون تلك الإشارة في حكم قتله.


[1]. منتهى المطلب، ج 2، ص 803.

[2]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[3]. الحديث الثاني من هذا الباب.

[4]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 142.

[5]. المهذّب، ج 1، ص 228.

[6]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 351، ح 1218، و ص 467، ح 1634، و عبارته هكذا:« المحرم لا يدلّ على الصيد، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء». و رواه في الاستبصار، ج 2، ص 187- 188، ح 629؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 416، ح 16652؛ و ج 13، ص 43، ح 17195.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست