responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 145

طواف النساء، و انعقد الإجماع على أنّ من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفّارة.[1]

و فيه: منع الصغرى إن أراد بطواف النساء ما يشمل الأربعة الأشواط، و منع الكبرى إن خصّ بالسبعة.

و في‌ المنتهى‌: «و لا تعويل على هذا الكلام مع ورود الحديث و عمل الأصحاب عليه».[2]

و خبر عبيد بن زرارة[3] يدلّ على كفاية الأربعة من طواف الزيارة، و هو شاذّ ضعيف بعبد العزيز العبدي،[4] فلا يقبل المعارضة لما ذكر.

هذا كلّه في الحجّ، و أمّا المعتمر فقد سبق أنّ الجماع قبل إكمال السعي مفسد لعمرته مطلقاً، تمتّعاً كانت العمرة أو مفردة، و بعد السعي قبل التقصير موجب للبدنة، و أمّا بعد التقصير ففي المتعة يحلّ له كلّ شي‌ء حتّى النساء، فلا شي‌ء عليه للجماع بعده قبل إحرام الحجّ، و أمّا المفردة فالظاهر وجوب بدنة عليه للجماع قبل أربعة أشواط من طواف النساء، و عدمه بعدها؛ لتوقّف حلّ النساء له عليه.

أبواب الصيد

قد سبق تحقيق ما يحرم اصطياده في الإحرام و في الحرم.

باب النهي عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المحرم و المحلّ‌

باب النهي عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المحرم و المحلّ في الحلّ و الحَرم‌

الظرف على ما سيظهر متعلّق بكلّ من المحرم و المحلّ، و في الباب مسائل:

الاولى: لا خلاف بين الأصحاب في ضمان المحرم للصيد، و لا في ضمان المحلّ‌


[1]. السرائر، ج 1، ص 552.

[2]. منتهى المطلب، ج 2، ص 840.

[3]. الحديث السابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 126، ح 17398.

[4]. انظر: رجال النجاشي، ص 244، الرقم 641؛ خلاصة الأقوال، ص 375.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست