طواف النساء، و انعقد الإجماع على أنّ من جامع قبل طواف
النساء وجبت عليه الكفّارة.[1]
و فيه: منع الصغرى إن
أراد بطواف النساء ما يشمل الأربعة الأشواط، و منع الكبرى إن خصّ بالسبعة.
و في المنتهى: «و
لا تعويل على هذا الكلام مع ورود الحديث و عمل الأصحاب عليه».[2]
و خبر عبيد بن زرارة[3] يدلّ على
كفاية الأربعة من طواف الزيارة، و هو شاذّ ضعيف بعبد العزيز العبدي،[4] فلا يقبل
المعارضة لما ذكر.
هذا كلّه في الحجّ، و
أمّا المعتمر فقد سبق أنّ الجماع قبل إكمال السعي مفسد لعمرته مطلقاً، تمتّعاً
كانت العمرة أو مفردة، و بعد السعي قبل التقصير موجب للبدنة، و أمّا بعد التقصير
ففي المتعة يحلّ له كلّ شيء حتّى النساء، فلا شيء عليه للجماع بعده قبل إحرام
الحجّ، و أمّا المفردة فالظاهر وجوب بدنة عليه للجماع قبل أربعة أشواط من طواف
النساء، و عدمه بعدها؛ لتوقّف حلّ النساء له عليه.
أبواب
الصيد
قد سبق تحقيق ما يحرم
اصطياده في الإحرام و في الحرم.
باب النهي عن الصيد و ما
يصنع به إذا أصابه المحرم و المحلّ
باب
النهي عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المحرم و المحلّ في الحلّ و الحَرم
الظرف على ما سيظهر
متعلّق بكلّ من المحرم و المحلّ، و في الباب مسائل:
الاولى: لا خلاف بين
الأصحاب في ضمان المحرم للصيد، و لا في ضمان المحلّ