فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة، فقال: «صدقوا، ما
اتّقيتك، و لكن فلان فعله متعمّداً و هو يعلم، و أنت فعلته و أنت لا تعلم، فهل كان
بلغك ذلك؟» قال: قلت: لا و اللَّه، ما بلغني فقال: «ليس عليك شيء».[1] و يؤيّدها
حسنة معاوية بن عمّار الأوّلة،[2] و ما رواه
الصدوق في الموثّق عن أبي بصير أنّه سأله- يعني الصادق عليه السلام- عن رجل واقع
امرأته و هو محرم، قال: «عليه جزور كوماء[3]،
فقال: لا يقدر، قال: «ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له، و لا يفسدوا عليه حجّه».[4] و هذه
الأخبار و إن كانت مطلقة في وجوب الفدية لكنّها خصّت على المشهور بما إذا لم يتمّ
أربعة أشواط؛ للجمع بينها و بين ما رواه الصدوق عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير،
عن أبي عبد اللّه عليه السلام، في رجل نسي طواف النساء، قال: «إذا زاد على النصف و
خرج ناسياً أمر من يطوف عنه، و له أن يقرب النساء إذا زاد على النصف».[5] و اعتبر
الشهيد في الدروس[6] خمسة أشواط؛
لخبر حمران بن أعين.[7] و في اللمعة[8] عدّها أولى.
و فيه: أنّ دلالة ذلك
الخبر على مدّعاه إنّما هو بالمفهوم، و هو على تقدير حجّيّته إنّما يكون معتبراً إذا كان في
كلام المعصوم من غير معارضته منطوق له، و كلاهما منتفيان هنا.
على أنّه معارض بمفهوم
الثلاثة في هذا الخبر بعينه.
و يحتمل أن يكون الراوي
أبدل الأربعة بالخمسة سهواً.
و فصّل ابن إدريس فاعتبر
في سقوط الكفّارة إكمال السبعة الأشواط، و إنّما اعتبر الأربعة في صحّة الطواف
و البناء عليه، محتجّاً بالاحتياط معلّلًا إيّاه بأنّ هذا قد جامع قبل
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 486، ح 1733؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 124، ح 17394.