responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 12

تدلّ على جواز لبس المخيط و الخفّ في حال الاضطرار للمحرم، و يأتي القول فيه في باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز له لبسهُ.

قوله‌ في خبر الحسين بن المختار: (لا يحرم في الثوب الأسود). [ح 13/ 7218]

ظاهره الحرمة، و به قال الشيخان في‌ المقنعة[1] و المبسوط[2] و النهاية[3]، و حكي ذلك عن ابن حمزة.[4] و الخبر مع ضعفه بالحسين، فإنّه من الواقفة الغير الموثّقين على الأشهر[5] و اشتراك الحسن بن عليّ‌[6] يمكن حمله على الكراهة كما هو المشهور بين الأصحاب، للجمع بينه و بين صحيحة حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه»[7] بل لا يبعد حمل كلام الشيخين أيضاً عليه، كما قال ابن إدريس: معنى كلام الشيخ في‌ النهاية- و هو: لا يجوز الإحرام في الثياب السود-: «أنّه مكروه شديد الكراهة، لا أنّه محظور»[8]، و أمّا باقي الألوان فلا خلاف في جواز الإحرام فيه و إن كان مصبوغاً بالزعفران لكن بعد [أن‌] ذهبت رائحته.

و يدلّ عليه خبرا عبد اللّه بن هلال و الحسين بن أبي العلاء[9]، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألت أخي موسى عليه السلام: يلبس المحرم الثوب المشبّع بالعصفر؟ فقال: «إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به».[10]


[1]. المقنعة، ص 444.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 319.

[3]. النهاية، ص 217.

[4]. الوسيلة، ص 163.

[5]. انظر: رجال الطوسي، ص 334، الرقم 4972؛ خلاصة الأقوال، ص 337؛ رجال ابن داود، ص 82، الرقم، 496، ص 241، الرقم 151.

[6]. الحسن بن عليّ الراوي عن أحمد بن عائذ مشترك بين ابن فضّال، و الخزّار، و الحسن بن عليّ الوشّاء. انظر ترجمة أحمد بن عائذ في معجم رجال الحديث.

[7]. الكافي، ح 3 من هذا الباب؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 66، ح 212؛ المقنع، ص 226؛ مستدرك الوسائل، ج 9، ص 173، ح 10591.

[8]. السرائر، ج 1، ص 542.

[9]. الحديث 17 و 18 من هذا الباب من الكافي.

[10]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 67، ح 217؛ الاستبصار، ج 2، ص 165، ح 540؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 480، ح 16837.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست