تدلّ على جواز لبس المخيط و الخفّ في حال الاضطرار للمحرم، و
يأتي القول فيه في باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز له لبسهُ.
قوله في خبر الحسين
بن المختار: (لا يحرم في الثوب الأسود). [ح 13/ 7218]
ظاهره الحرمة، و به قال
الشيخان في المقنعة[1] و المبسوط[2] و النهاية[3]، و حكي ذلك عن
ابن حمزة.[4] و الخبر مع
ضعفه بالحسين، فإنّه من الواقفة الغير الموثّقين على الأشهر[5] و اشتراك الحسن بن عليّ[6] يمكن حمله
على الكراهة كما هو المشهور بين الأصحاب، للجمع بينه و بين صحيحة حريز، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: «كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه»[7] بل لا يبعد حمل كلام الشيخين أيضاً
عليه، كما قال ابن إدريس: معنى كلام الشيخ في النهاية- و هو: لا يجوز
الإحرام في الثياب السود-: «أنّه مكروه شديد الكراهة، لا أنّه محظور»[8]، و أمّا باقي
الألوان فلا خلاف في جواز الإحرام فيه و إن كان مصبوغاً بالزعفران لكن بعد [أن]
ذهبت رائحته.
و يدلّ عليه خبرا عبد
اللّه بن هلال و الحسين بن أبي العلاء[9]، و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألت أخي موسى عليه السلام: يلبس
المحرم الثوب المشبّع بالعصفر؟ فقال: «إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به».[10]