و في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سمعته يقول: «كان عليّ عليه السلام محرماً و معه بعض صبيانه و عليه ثوبان مصبوغان،
فمرّ به عمر بن الخطّاب، فقال: يا أبا الحسن، ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له
عليّ عليه السلام: ما نريد أحداً ليعلّمنا بالسنّة، إنّما هما ثوبان مصبوغان
بالمشق، يعني الطّين».[1] و عن سعيد بن
يسار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران، أغسله و أحرم
فيه؟ قال: «لا بأس به».[2] باب المحرم
يشدّ على وسطه الهميان و المنطقة
باب
المحرم يشدّ على وسطه الهميان و المنطقة
أمّا شدّ الهميان و عقده
على الوسط فممّا لا خلاف في جوازه للمحرم.
و يدلّ عليه زائداً على
ما رواه المصنّف قدس سره ما رواه الصدوق رضى الله عنه عن يونس بن يعقوب، قال: قلت
لأبي عبد اللّه عليه السلام: المحرم يشدّ الهميان وسطه؟ فقال: «نعم، و ما خيره بعد
نفقته؟!»[3] و يشعر أكثر
الأخبار باشتراط الجواز بكون نفقته فيه، فلا يجوز عقد الهميان الخالي عنها عليه، و
صرّح به في المنتهى.[4] و أمّا
المنطقة فجوازها من غير عقد ممّا لا ريب فيه مطلقاً، و أمّا مع العقد فإطلاق صحيح
يعقوب بن شعيب[5] يقتضي جوازها
كذلك، و لا يبعد تقييده بما إذا كانت نفقته فيها بقرينة صحيح أبي بصير.[6]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 67- 68، ح 219؛ وسائل
الشيعة، ج 12، ص 482- 483، ح 16842.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 67، ح 218؛ وسائل
الشيعة، ج 12، ص 485- 486، ح 16850.
[3]. الفقيه، ج 2، ص 346، ح 2645؛ وسائل الشيعة، ج
12، ص 492، ح 16873.