responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 13

و في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول: «كان عليّ عليه السلام محرماً و معه بعض صبيانه و عليه ثوبان مصبوغان، فمرّ به عمر بن الخطّاب، فقال: يا أبا الحسن، ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له عليّ عليه السلام: ما نريد أحداً ليعلّمنا بالسنّة، إنّما هما ثوبان مصبوغان بالمشق، يعني الطّين».[1] و عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران، أغسله و أحرم فيه؟ قال: «لا بأس به».[2] باب المحرم يشدّ على وسطه الهميان و المنطقة

باب المحرم يشدّ على وسطه الهميان و المنطقة

أمّا شدّ الهميان و عقده على الوسط فممّا لا خلاف في جوازه للمحرم.

و يدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره ما رواه الصدوق رضى الله عنه عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المحرم يشدّ الهميان وسطه؟ فقال: «نعم، و ما خيره بعد نفقته؟!»[3] و يشعر أكثر الأخبار باشتراط الجواز بكون نفقته فيه، فلا يجوز عقد الهميان الخالي عنها عليه، و صرّح به في‌ المنتهى‌.[4] و أمّا المنطقة فجوازها من غير عقد ممّا لا ريب فيه مطلقاً، و أمّا مع العقد فإطلاق صحيح يعقوب بن شعيب‌[5] يقتضي جوازها كذلك، و لا يبعد تقييده بما إذا كانت نفقته فيها بقرينة صحيح أبي بصير.[6]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 67- 68، ح 219؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 482- 483، ح 16842.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 67، ح 218؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 485- 486، ح 16850.

[3]. الفقيه، ج 2، ص 346، ح 2645؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 492، ح 16873.

[4]. منتهى المطلب، ج 2، ص 783.

[5]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

[6]. الحديث الثاني من هذا الباب.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست