responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 119

و حكي في‌ الخلاف‌[1] عن مالك إلّا أنّه لم ينسب إليه الفدية، و الأظهر اعتبار قبلية المشعر، و به قال السيّد في‌ الانتصار محتجّاً عليه بالإجماع البسيط و المركّب، حيث قال:

دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردّد: أنّه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر، و أنّه ينوب في تمام الحجّ عن الوقوف بعرفة عمّن لم يدركه، و كلّ من قال بذلك أوجب بالجماع قبله فساد الحجّ و لم يفسد بالجماع بعده، فالتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الامّة.[2]

و إليه ذهب الشيخ في‌ المبسوط،[3] و هو ظاهر الصدوق في‌ الفقيه،[4] و حكاه في‌ المختلف‌[5] عن‌ مقنعه‌[6] و عن أبيه‌[7] و عن ابن الجنيد[8] و ابن البرّاج،[9] و عدّه ابن إدريس أظهر.[10] و يدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل».[11] و يرويه المصنّف‌[12] فيما سيأتي في الحسن عنه، فينبغي أن يحمل عليه ما ورد في أنّه مفسد للحجّ في حال الإحرام من غير تقييد بين الطريقين للجمع، فأمّا من طريق الأصحاب فمنها: حسنتا زرارة و معاوية بن عمّار،[13] و خبر عليّ بن أبي حمزة،[14] و ما


[1]. الخلاف، ج 2، ص 365- 366، المسألة 203.

[2]. الانتصار، ص 243.

[3]. المبسوط، ج 1، ص 336.

[4]. الفقيه، ج 2، ص 578.

[5]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 146.

[6]. الفقيه، ج 2، ص 329، ذيل الحديث 2587.

[7]. حكاه عنه في الفقيه، ج 2، ص 329.

[8]. لم أعثر على رسالته.

[9]. المهذّب، ج 1، ص 222.

[10]. السرائر، ج 1، ص 548.

[11]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 319، ح 1099؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 110، ح 17359، و ص 118، ح 17380.

[12]. الحديث الثالث من هذا الباب.

[13]. الحديث الأوّل و الثالث من هذا الباب من الكافي.

[14]. الحديث الخامس من هذا الباب.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست