و حكي في الخلاف[1] عن مالك إلّا
أنّه لم ينسب إليه الفدية، و الأظهر اعتبار قبلية المشعر، و به قال السيّد في الانتصار محتجّاً عليه
بالإجماع البسيط و المركّب، حيث قال:
دليلنا على ما ذهبنا
إليه بعد الإجماع المتردّد: أنّه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر، و أنّه ينوب في تمام
الحجّ عن الوقوف بعرفة عمّن لم يدركه، و كلّ من قال بذلك أوجب بالجماع قبله فساد
الحجّ و لم يفسد بالجماع بعده، فالتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الامّة.[2]
و إليه ذهب الشيخ في المبسوط،[3] و هو ظاهر
الصدوق في الفقيه،[4] و حكاه في المختلف[5] عن مقنعه[6] و عن أبيه[7] و عن ابن الجنيد[8] و ابن
البرّاج،[9] و عدّه ابن
إدريس أظهر.[10] و يدلّ عليه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«إذا وقع الرجل بامرأته
دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل».[11] و يرويه المصنّف[12] فيما سيأتي في الحسن عنه، فينبغي أن
يحمل عليه ما ورد في أنّه مفسد للحجّ في حال الإحرام من غير تقييد بين الطريقين
للجمع، فأمّا من طريق الأصحاب فمنها: حسنتا زرارة و معاوية بن عمّار،[13] و خبر عليّ
بن أبي حمزة،[14] و ما